[فصل الكاف]
  بأَظفارٍ له حُجْنٍ طِوالٍ ... وأَنيابٍ له كانت كِلالا
  قال ابن سيده: يجوز أَن يكون جمع كالٍّ كجائع وجِياع ونائم ونِيام، وأَن يكون جمع كَلِيل كشديد وشِداد وحَديد وحِداد.
  الليث: الكَلِيل السيف الذي لا حدَّ له.
  ولسان كَلِيل: ذو كَلالة وكِلَّة، وسيف كَلِيل الحدِّ، ورجل كَلِيل اللسان، وكَلِيل الطرْف.
  قال: وناس يجعلون كَلَّاءَ للبَصْرة اسماً من كَلَّ، على فَعْلاء، ولا يصرفونه، والمعنى أَنه موضع تَكِلُّ فيه الريحُ عن عمَلها في غير هذا الموضع؛ قال رؤبة:
  مُشْتَبِه الأَعْلامِ لَمَّاعِ الخَفَقْ ... يكِلُّ وَفْد الريح من حيث انْخَرَقْ
  والكَلُّ: المصيبة تحدث، والأَصل من كَلَّ عنه أَي نبا وضعُف.
  والكَلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا والد.
  وقال الليث: الكَلُّ الرجل الذي لا ولد له ولا والد، كَلَّ الرجل يَكِلُّ كَلالة، وقيل: ما لم يكن من النسب لَحًّا فهو كَلالةٌ.
  وقالوا: هو ابن عمِّ الكَلالِة، وابنُ عمِّ كَلالةٍ وكَلالةٌ، وابن عمي كَلالةً، وقيل: الكَلالةُ من تَكَلَّل نسبُه بنسبك كابن العم ومن أَشبهه، وقيل: هم الإِخْوة للأُمّ وهو المستعمل.
  وقال اللحياني: الكَلالة من العصَبة من ورِث معه الإِخوة من الأُم، والعرب تقول: لم يَرِثه كَلالةً أَي لم يرثه عن عُرُض بل عن قرْب واستحقاق؛ قال الفرزدق:
  ورِثْتم قَناةَ المُلْك، غيرَ كَلالةٍ ... عن ابْنَيْ مَنافٍ: عبدِ شمسٍ وهاشم
  ابن الأَعرابي: الكَلالةُ بنو العم الأَباعد.
  وحكي عن أَعرابي أَنه قال: مالي كثيرٌ ويَرِثُني كَلالة متراخ نسبُهم؛ ويقال: هو مصدر من تكَلَّله النسبُ أَي تطرَّفه كأَنه أَخذ طَرَفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أَحد، فسمي بالمصدر.
  وفي التنزيل العزيز: وإِن كان رجل يُورَث كَلالةً(١)؛ واختلف أَهل العربية في تفسير الكَلالة فروى المنذري بسنده عن أَبي عبيدة أَنه قال: الكَلالة كل مَنْ لم يرِثه ولد أَو أَب أَو أَخ ونحو ذلك؛ قال الأَخفش: وقال الفراء الكَلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد، سموا كَلالة لاستدارتهم بنسب الميت الأَقرب، فالأَقرب من تكَلله النسب إِذا استدار به، قال: وسمعته مرة يقول الكَلالة من سقط عنه طَرَفاه، وهما أَبوه وولده، فصار كَلاً وكَلالة أَي عِيالاً على الأَصل، يقول: سقط من الطَّرَفين فصار عِيالاً عليهم؛ قال: كتبته حفظا عنه؛ قال الأَزهري: وحديث جابر يفسر لك الكَلالة وأَنه الوارِث لأَنه يقول مَرِضْت مرضاً أَشفيت منه على الموت فأَتيت النبي، ﷺ، فقلت: إِني رجل ليس يرثني إِلا كَلالةٌ؛ أَراد أَنه لا والد له ولا ولد، فذكر الله ø الكَلالة في سورة النساء في موضعين، أَحدهما قوله: وإِن كان رجل يُورَث كَلالةً أَو امرأَةٌ وله أَخٌ أَو أُختٌ فلكل واحد منهما السدس؛ فقوله يُورَث من وُرِث يُورَث لا من أُورِث يُورَث، ونصب كَلالة على الحال، المعنى أَن من مات رجلاً أَو امرأَة في حال تكَلُّلِه نسب ورثِته أَي لا والد له ولا ولد وله أَخ أَو أُخت من أُم فلكل واحد منهما السدس، فجعل الميت ههنا كَلالة وهو المورِّث، وهو في حديث جابر الوارث: فكل مَن مات ولا والد له ولا ولد فهو كلالةُ ورثِته، وكلُّ وارث ليس بوالد
(١) الآية.