لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الواو]

صفحة 729 - الجزء 11

  قال أَبو العباس: يعني لَوْح المَقابر يُنْقر ويُتْرَك فيه موضع للميت⁣(⁣١) بَياضاً، فإِذا مات الإِنسانُ وُصِل ذلك الموضع باسمه.

  والأَوْصال: المَفاصِل.

  وفي صِفته، : أَنه كان فَعْمَ الأَوْصالِ أَي ممْتَلئَ الأَعضاء، الواحدُ وِصْل.

  والمَوْصِل: المَفْصِل.

  ومَوْصِل البعير: ما بين العَجُز والفَخِذ؛ قال أَبو النجم:

  ترى يَبِيسَ الماءِ دون المَوْصِلِ ... منه بِعجْزٍ، كصَفاةِ الجَيْحَلِ

  الجَيْحَل: الصُّلْب الضَّخْم.

  والوِصْلانِ: العَجُز والفَخِذ، وقيل: طَبَق الظهر.

  والوِصْل والوُصْل: كلُّ عظم على حِدَة لا يكسَر ولا يُخْلط بغيره ولا يُوصَل به غيره، وهو الكِسْرُ والجِدْلُ، بالدال، والجمع أَوْصال وجُدُول، وقيل: الأَوْصال مجتَمَع العظام، وكلَّه من الوَصْل.

  ويقال: هذا رجل وَصِيلُ هذا أَي مثله.

  والوَصِيل: بُرود اليمن، الواحدة وَصِيلة.

  وفي الحديث: أَن أَوَّل من كَسَا الكعبة كسْوةً كامِلةً تُبَّعٌ، كَسَاها الأَنْطاعَ ثم كساها الوَصائل أَي حِبَر اليَمَن.

  وفي حديث عمرو: قال لمعاوية ما زلت أَرُمُّ أَمْرَك بِوَذائله وأَصِلُه بوَصائله؛ القتيبي: الوَصائل ثياب يمانية، وقيل: ثياب حُمْرُ مُخَطَّطة يمانية، ضَرَبَ هذا مثلاً لإِحكامه إِياه، ويجوز أَن يكون أَراد بالوَصائل الصِّلاب، والوَذِيلة قطعة من الفضة، ويقال للمِرآة الوَذيلةُ والعِنَاسُ والمَذِيَّةُ؛ قال ابن الأَثير: أَراد بالوَصائل ما يُوصَل به الشيء، يقول: ما زِلْت أُدَبِّر أَمْرك بما يَجِب أَن يُوصَل به من الأُمور التي لا غِنَى به عنها، أَو أَراد أَنه زَيَّن أَمْرَه وحَسَّنه كأَنه أَلْبَسَه الوَصائل.

  وقوله ø: ما جَعَل الله من بَحِيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وَصِيلةٍ؛ قال المفسرون: الوَصِيلةُ كانت في الشاء خاصة، كانت الشاة إِذا وَلَدَتْ أُنثى فهي لهم، وإِذا وَلَدَتْ ذكَراً جعلوه لآلهتهم، فإِذا وَلَدَتْ ذكَراً وأُنثى قالوا وَصَلَتْ أَخاها فلم يَذْبَحوا الذكَر لآلهتهم.

  والوَصِيلة التي كانت في الجاهلية: الناقةُ التي وَصَلَتْ بين عشرة أَبْطُن وهي من الشاء التي وَلَدَتْ سبعة أَبْطُن عَناقَيْن عَناقَيْن، فإِن وَلَدَت في السابع عَناقاً قيل وَصَلتْ أَخاها فلا يشرَب لَبَنَ الأُمِّ إِلَّا الرِّجال دون النساء وتَجْري مَجْرَى السائبة.

  وقال أَبو عرفة وغيره: الوَصِيلة من الغنم كانوا إِذا وَلَدَتِ الشاةُ ستة أَبْطُن نَظَرُوا، فإِن كان السابعُ ذكَراً ذُبِحَ وأَكَل منه الرجال والنساء، وإِن كانت أُنثى تُرِكتْ في الغنم، وإِن كانت أُنثى وذكَراً قالوا وَصَلتْ أَخاها فلم يُذْبَح وكان لَحْمُها⁣(⁣٢) حَراماً على النساء؛ وفي الصحاح: الوَصِيلةُ التي كانت في الجاهلية هي الشاة تَلِدُ سبعة أَبْطُن عَناقَيْن عَناقَيْن، فإِن وَلَدَتْ في الثامنة جَدْياً وعَناقاً قالوا وَصَلَتْ أَخاها، فلا يذبَحُون أَخاها من أَجلها ولا يشرَب لبَنها النساء وكان للرجال، وجرَتْ مَجْرَى السائبة.

  وروي عن الشافعي قال: الوَصِيلة الشاة تُنْتَجُ الأَبْطُن، فإِذا وَلَدَتْ آخَرَ بعد الأَبْطُن التي وَقَّتوا لها قيل وَصَلتْ أَخاها، وزاد بعضهم: تُنْتَجُ الأَبْطُن الخمسة عَناقَيْن عَناقَيْن في بَطْن فيقال: هذه وُصْلةٌ تَصِلُ كلَّ ذي بطن بأَخٍ له معه، وزاد بعضهم فقال: قد يَصِلونها في ثلاثة أَبْطُن ويُوصِلونها في خمسة وفي


(١) قوله [موضع للميت] لعله موضع لاسم الميت.

(٢) قوله [وكان لحمها] في نسخة لبنها.