لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل العين المهملة]

صفحة 551 - الجزء 4

  أَي حَبْلين مستطيلين من الرمل، ويقال: طريقين؛ هذا يصف ناقة يقول: كم جاوزت هذه الناقة من رملة عاقر لا تنبت شيئاً، ولذلك جعلها عاقراً كالمرأَة العاقر.

  والأَلاءُ: شجر ينبت في الرمل وإِنما ينبت في جانبي الرملة، وهما العِذَارانِ اللذان ذكرهما.

  وجَرْداء: مُنْجَرِدة من النبت الذي ترعاه الإِبل.

  والوَعْثُ: السهل.

  وخُصورُها: جوانبها.

  والعُذْرُ: جمع عِذار، وهو المستطيل من الأَرض.

  وعِذارُ العراق: ما انْفَسَح عن الطَّفِّ.

  وعِذارا النصل: شَفْرَتاه.

  وعِذارا الحائطِ والوادي: جانباه.

  ويقال: اتخذ فلان في كَرْمِه عِذاراً من الشجر أَي سِكَّة مصطفة.

  والعُذْرة: البَظْر؛ قال:

  تَبْتَلُّ عُذْرتُها في كلّ هاجِرِةٍ ... كما تَنَزَّل بالصَّفْوانةِ الوَشَلُ

  والعُذْرةُ: الخِتَانُ والعُذْرة: الجلدة يقطعها الخاتن.

  وعَذَرَ الغلامَ والجارية يَعْذِرُهما عَذْراً وأَعْذَرَهما: خَنَنَهما؛ قال الشاعر:

  في فتْيَةٍ جعلوا الصَّلِيبَ إِلَهَهُمْ ... حَاشايَ، إِنِّي مسلم مَعْذُورُ

  والأَكثر خَفَضْتُ الجارية؛ وقال الراجز:

  تَلْوِيَةَ الخَاتِن زُبَّ المَعْذُور

  والعِذَار والإِعْذار والعَذِيرة والعَذِيرُ، كله: طعام الختان.

  وفي الحديث: الوليمة في الإِعْذار حقٌّ؛ الإِعْذار: الختان.

  يقال: عَذَرته وأَعْذَرته فهو معذور ومُعْذَرٌ، ثم قيل للطعام الذي يُطْعم في الختان إِعْذار.

  وفي الحديث: كنا إِعْذارَ عامٍ واحد؛ أَي خُتِنّا في عام واحد، وكانوا يُخْتَنُونِ لِسِنٍّ معلومة فيما بين عشر سنين وخمسَ عشرة.

  وفي الحديث: وُلِدَ رسول الله، ، مَعْذوراً مَسْروراً؛ أَي مختوناً مقطوع السرة.

  وأَعْذَرُوا للقوم: عَمِلوا ذلك الطعام لَهم وأَعَدّوه.

  والإِعْذارُ والعِذارُ والعَذِيرةُ والعَذِيرُ: طعامُ المأْدُبة.

  وعَذَّرَ الرجلُ: دعا إِليه.

  يقال: عَذَّرَ تَعْذِيراً للخِتَان ونحوه.

  أَبو زيد: ما صُنِع عند الختان الإِعْذار، وقد أَعْذَرْت؛ وأَنشد:

  كلّ الطعامِ تَشْتَهِي رَبِيعَه: ... الخُرْس والإِعْذار والنَّقِيعَه

  والعِذَار: طعام البِنَاء وأَن يستفيد الرجلُ شيئاً جديداً يتّخذ طعاماً يدعو إِليه إِخوانه.

  وقال اللحياني: العُذْرة قُلْفةُ الصبي ولم يَقُل إِن لك اسم لها قبل القطع أَو بعده.

  والعُذْرة: البَكارةُ؛ قال ابن الأَثير: العُذْرة ما لِلْبِكْر من الالتحام قبل الافتضاض.

  وجارية عَذْراء: بِكْرٌ لم يمسَّها رجل؛ قال ابن الأَعرابي وحده: سُمِّيت البكرُ عَذْراء لضِيقِها، من قولك تَعَذَّرَ عليه الأَمرُ، وجمعها عَذارٍ وعَذارى وعَذْراوات وعَذارِي كما تقدم في صَحارى.

  وفي الحديث في صفة الجنة: إِن الرجل لَيُفْضِي في الغَداةِ الواحدة إِلى مائة عَذْراء؛ وفي حديث الاستسقاء:

  أَتَيْناكَ والعَذْراءُ يَدْمَى لَبانُها

  أَي يَدْمَى صدرُها من شدة الجَدْب؛ ومنه حديث النخعي في الرجل يقول إِنه لم يَجد امرأَتَه عَذْراءَ قال: لا شيء عليه لأَن العُذْرةَ قد تُذْهِبُها الحيضةُ والوثْبةُ وطولُ التَّعْنِيس.

  وفي حديث جابر: ما لَكَ ولِلْعَذَارَى ولِعَابهنّ أَي مُلاعَبتِهنّ؛ ومنه حديث عمر:

  مُعِيداً يَبْتَغِي سَقَطَ العَذارَى

  وعُذْرةُ الجاريةِ: اقْتِضاضُها.

  والاعْتذارُ: