لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الغين المعجمة]

صفحة 203 - الجزء 7

  مُسْتَنْبَطَةً من الكتاب والسنة وإِن لم يَرِد بها نص فيهما فتكون مُعادِلةً للنص، وقيل: الفَرِيضةُ العادِلةُ ما اتفق عليه المسلمون.

  وقوله تعالى: وقال لأَتَّخِذنَّ من عِبادِكَ نصِيباً مَفْرُوضاً؛ قال الزجاج: معناه مؤقتاً.

  والفَرْضُ: القِراءة.

  يقال: فَرَضْتُ جُزْئي أَي قرأْته، والفَرِيضةُ من الإِبل والبقر: ما بلغ عَدَدُه الزكاةَ.

  وأَفْرَضَتِ الماشِيةُ: وجبت فيها الفَرِيضة، وذلك إِذا بلغت نِصاباً.

  والفَرِيضةُ: ما فُرِضَ في السائمةِ من الصدقة.

  أَبو الهيثم: فَرائضُ الإِبل التي تحتَ الثَّنيّ والرُّبُعِ.

  يقال للقَلُوصِ التي تكون بنت سنة وهي تؤخذ في خمس وعشرين: فَرِيضةٌ، والتي تؤخذ في ست وثلاثين وهي بنت لَبُونٍ وهي بنت سنتين: فريضةٌ، والتي تؤخذ في ست وأَربعين وهي حِقّة وهي ابنة ثلاثِ سنين: فريضة، والتي تؤخذ في إِحدى وستين جَذَعةٌ وهي فريضتها وهي ابنة أَربع سنين فهذه فرائضُ الإِبلِ، وقال غيره: سميت فريضة لأَنها فُرِضَتْ أَي أُوجِبَتْ في عَدَدٍ معلوم من الإِبل، فهي مَفْروضةٌ وفَريضة، فأُدخلت فيها الهاء لأَنها جعلت اسماً لا نعتاً.

  وفي الحديث: في الفريضة تجبُ عليه ولا توجَدُ عنده، يعني السِّنَّ المعين للإِخراج في الزكاة، وقيل: هو عامّ في كل فرْضٍ مَشْروعٍ من فرائضِ اللَّه ø.

  ابن السكيت: يقال ما لهم إِلا الفَرِيضتانِ، وهما الجَذَعةُ من الغنم والحِقّةُ من الإِبل.

  قال ابن بري: ويقال لهما الفرْضتانِ أَيضاً؛ عن ابن السكيت.

  وفي حديث الزكاة: هذه فَرِيضةُ الصدقةِ التي فَرَضَها رسولُ اللَّه، ، على المسلمين أَي أَوجَبها عليهم بأَمر اللَّه.

  وأَصلُ الفرض القطْعُ.

  والفَرْضُ والواجِبُ سِيّانِ عند الشافعي، والفَرْضُ آكَدُ من الواجب عند أَبي حنيفة، وقيل: الفرْضُ ههنا بمعنى التقدير أَي قَدّرَ صدَقةَ كلِّ شيء وبَيَّنَها عن أَمر اللَّه تعالى.

  وفي حديث حُنَيْنٍ: فإِن له علينا ستّ فَرائضَ؛ الفرائضُ: جمع فَرِيضةٍ، وهو البعير المأْخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأَنه فَرْضٌ واجب على ربّ المال، ثم اتُّسِع فيه حتى سمي البعيرُ فريضة في غير الزكاة؛ ومنه الحديث: مَن مَنَعَ فَرِيضةً من فَرائضِ اللَّه.

  ورجل فارِضٌ وفَرِيضٌ: عالِمٌ بالفَرائضِ كقولك عالِمٌ وعَلِيمٌ؛ عن ابن الأَعْرابي.

  والفَرْضُ: الهِبةُ.

  يقال: ما أَعطاني فَرْضاً ولا قَرْضاً.

  والفرْضُ: العَطيّةُ المَرْسُومةُ، وقيل: ما أَعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ.

  وأَفْرَضْتُ الرَّجل وفَرَضْتُ الرَّجل وافْتَرَضْتُه إِذا أَعطيته.

  وقد أَفْرَضْتُه إِفْراضاً.

  والفرْضُ: جُنْدٌ يَفْتَرِضُون، والجمع الفُروضُ.

  الأَصمعي: يقال فَرَضَ له في العَطاء وفرَض له في الدِّيوانِ يَفْرِضْ فَرْضاً، قال: وأَفْرَضَ له إِذا جعل فريضة.

  وفي حديث عَدِيّ: أَتيت عمر بن الخطاب، ®، في أُناسٍ من قَوْمِي فجعل يَفْرِضُ للرجل من طَيِّء في أَلفين أَلفين ويُعْرِضُ عني أَي يَقْطَعُ ويُوجِبُ لكل رجل منهم في العَطاء أَلفين من المال.

  والفرْضُ: مصدر كل شيء تَفْرِضُه فتُوجِبه على إِنسان بقَدْر معلوم، والاسم الفَرِيضةُ.

  والفارِضُ: الضخْمُ من كل شيء، الذكر والأُنثى فيه سواء، ولا يقال فارِضةٌ.

  ولِحْيةٌ فارضٌ وفارِضةٌ: ضَخْمةٌ عظيمة، وشِقْشِقةٌ فارِضٌ وسِقاء فارضٌ كذلك، وبَقَرة فارضٌ: مُسِنّة.

  وفي التنزيل: إِنها بقَرة لا فارِضٌ ولا بِكْر؛ قال الفرّاء: الفارِض الهَرِمةُ والبِكْرُ الشابّة.

  وقد فَرَضَتِ البقرةُ تَفْرِضُ فُروضاً أَي كَبِرَتْ وطَعَنَت في السِّنّ، وكذلك فَرُضَتِ البقرة، بالضم، فَراضةً؛