لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الباء]

صفحة 15 - الجزء 8

  عنها ويتركها.

  والبِضاعةُ: القِطْعة من المال، وقيل: اليسير منه.

  والبضاعة: ما حَمَّلْتَ آخَرَ بَيْعَه وإِدارَتَه.

  والبِضاعةُ: طائفةٌ من مالك تَبْعَثُها للتجارة.

  وأَبْضعه البِضاعَة: أَعطاه إِيّاها.

  وابْتَضَع منه: أَخذ، والاسم البِضاعُ كالقِراض.

  وأَبْضَع الشيء واسْتَبْضعه: جعله بِضاعَتَه، وفي المثل: كمُسْتَبْضِع التمر إِلى هَجَرَ، وذلك أَنَّ هجر معدِنُ التمر؛ قال خارجة بن ضِرارٍ:

  فإِنَّكَ، واسْتِبْضاعَكَ الشِّعْرَ نَحْونَا ... كمَسْتَبْضِعٍ تَمْراً إِلى أَهْلِ خَيْبَرا

  وإِنما عُدِّي بإِلى لأَنه في معنى حامل.

  وفي التنزيل: وجئنا ببِضاعةٍ مُزْجاةٍ؛ البِضاعة: السِّلْعةُ، وأَصلها القِطْعة من المال الذي يُتَّجَر فيه، وأصلها من البَضْع وهو القَطْع، وقيل: البِضاعة جُزء من أَجزاء المال، وتقول: هو شَرِيكي وبَضِيعي، وهم شُركائي وبُضعائي، وتقول: أبْضَعْت بِضاعة للبيع، كائنة ما كانت.

  وفي الحديث: المدِينةُ كالكِير تَنْفِي خَبَثَها وتُبْضِعُ طِيبَها؛ ذكره الزمخشري وقال: هو من أَبْضَعْتُه بِضاعةً إِذا دفعتها إِليه؛ يعني أَنّ المدينة تُعطِي طِيبَها ساكِنيها، والمشهور تَنْصع، بالنون والصاد، وقد روي بالضاد والخاء المعجمتين وبالحاء المهملة، من النَّضْخ والنَّضْح وهو رش الماء.

  والبَضْع والبِضْعُ، بالفتح والكسر: ما بين الثلاث إِلى العشر، وبالهاء من الثلاثة إِلى العشرة يضاف إِلى ما تضاف إِليه الآحاد لأَنه قِطْعة من العدد كقوله تعالى: في بِضْعِ سنين، وتُبنى مع العشرة كما تُبنى سائر الآحاد وذلك من ثلاثة إِلى تسعة فيقال: بِضْعةَ عَشرَ رجُلاً وبضْع عشْرةَ جارية؛ قال ابن سيده: ولم نسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة ولا يمتنع ذلك، وقيل: البضع من الثلاث إِلى التسع، وقيل من أَربع إِلى تسع، وفي التنزيل: فلَبث في السجْنِ بِضْع سنين؛ قال الفراء: البِضْع ما بين الثلاثة إِلى ما دون العشرة؛ وقال شمر: البضع لا يكون أَقل من ثلاثة ولا أَكثر من عشرة، وقال أَبو زيد: أَقمت عنده بِضْع سنين، وقال بعضهم: بَضْع سنين، وقال أَبو عبيدة: البِضع ما لم يبلغ العِقْد ولا نصفه؛ يريد ما بين الواحد إِلى أَربعة.

  ويقال: البضع سبعة، وإِذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون.

  وقال أَبو زيد: يقال له بضع وعشرون رجلاً وله بضع وعشرون امرأَة.

  قال ابن بري: وحكي عن الفراء في قوله بضع سنين أَن البضع لا يُذْكر إِلا مع العشر والعشرين إِلى التسعين ولا يقال فيما بعد ذلك؛ يعني أَنه يقال مائة ونَيِّف؛ وأَنشد أَبو تَمّام في باب الهِجاء من الحَماسة لبعض العرب:

  أَقولُ حِين أَرَى كَعْباً ولِحْيَتَه: ... لا بارك الله في بِضْعٍ وسِتِّينِ،

  من السِّنين تَمَلَّاها بلا حَسَبٍ ... ولا حَياءٍ ولا قَدْرٍ ولا دِينِ

  وقد جاء في الحديث: بِضْعاً وثلاثين ملَكاً.

  وفي الحديث: صلاةُ الجماعةِ تَفْضُل صلاةَ الواحد بِبِضْع وعشرين دَرجةً.

  ومرَّ بِضْعٌ من الليل أَي وقت؛ عن اللحيانب.

  والباضعةُ: قِطعة من الغنم انقطعت عنها، تقول فِرْقٌ بَواضِعُ.

  وتَبَضَّع الشيءُ: سالَ، يقال: جَبْهَتُه تَبْضَع وتَتَبَضَّع أَي تَسِيل عرقاً؛ وأَنشد لأَبي ذؤيب: