[فصل العين المهملة]
  والأَورام الدَّمَوِيّة لامتصاصها الدم الغالب على الإِنسان.
  والمعلوق من الدواب والناس: الذي أَخَذ العَلَقُ بحلقه عند الشرب.
  والعَلوقُ: التي لا تحب زوجها، ومن النوق التي لا تأْلف الفحل ولا تَرْأَمُ الولد، وكلاهما على الفأْل، وقيل: هي التي تَرْأَمُ بأَنفها ولا تَدِرُّ، وفي المثل: عامَلَنا مُعاملةَ العَلُوقِ تَرْأَمُ فتَشُمّ؛ قال:
  وبُدِّلْتُ من أُمٍّ عليَّ شَفِيقةٍ ... عَلوقاً، وشَرُّ الأُمهاتِ عَلُوقُها
  وقيل: العَلوق التي عُطِفت على ولد غيرها فلم تَدِرَّ عليه؛ وقال اللحياني: هي التي تَرْأَمُ بأَنفها وتمنع دِرَّتها؛ قال أُفْنُون التغلبي:
  أَمْ كيف يَنْفَعُ ما تأْتي العَلوقُ بِه ... رئْمانُ أَنْفٍ، إِذا ما ضُنَّ باللَّبَنِ
  وأَنشد ابن السكيت للنابغة الجعدي:
  وما نَحَني كمِنَاح العَلُوقِ ... ما تَرَ من غِرّةٍ تَضْرِبِ
  قال ابن بري: هذا البيت أَورده الجوهري تضربُ، برفع الباء، وصوابه بالخفض لأَنه جواب الشرط؛ وقبله:
  وكان الخليلُ، إِذا رَابَني ... فعاتَبْتُه، ثم لم يُعْتِبِ
  يقول: أَعطاني من نفسه غير ما في قلبه كالناقة التي تُظْهر بشمِّها الرأْم والعطف ولم تَرْأَمه.
  والمَعَالق من الإِبل: كالعَلُوق.
  ويقال: عَلَّق فلان راحلته إِذا فسخ خِطَامها عن خَطْمِها وأَلقاه عن غاربها ليَهْنِئَها.
  والعِلْق: المال الكريم.
  يقال: عِلْقُ خير، وقد قالوا عِلْق شرٍّ، والجمع أَعْلاق.
  ويقال: فلان عِلْقُ علمٍ وتِبْعُ علمٍ وطلْب علمٍ.
  ويقال: هذا الشيءُ عِلْقُ مَضِنَّةٍ أَي يُضَنُّ به، وجمعه أَعْلاق.
  ويقال: عِرْق مَضِنَّةٍ، بالراء، وقد تقدم.
  وقال اللحياني: العِلْقُ الثوب الكريم أَو التُّرْس أَو السيف، قال: وكذا الشيءُ الواحد الكريم من غير الروحانيين، ويقال له العَلوق.
  والعِلْق، بالكسر: النفيس من كل شيءٍ.
  وفي حديث حذيفة: فما بال هؤلاء الذين يسرقون أَعْلاقَنا أَي نفائس أَموالنا، الواحد عِلْق، بالكسر، سمي به لتَعَلُّقِ القلب به.
  والعِلْقُ أَيضاً: الخمر لنفاستها، وقيل: هي القديمة منها؛ قال:
  إِذا ذُقْت فاهَا قُلت: عِلْقٌ مُدَمَّسٌ ... أُرِيدَ به قَيْلٌ، فَغُودِرَ في سَابِ
  أَراد سأْباً فخفف وأَبدل، وهو الزِّقّ أَو الدَّنّ.
  والعَلَق في الثوب: ما عَلِق به.
  وأَصاب ثوبي عَلْقٌ، بالفتح، وهو ما عَلِقَه فجذبه.
  والعِلْقُ والعِلْقةُ: الثوب النفيس يكون للرجل.
  والعِلْقةُ: قميص بلا كمين، وقيل: هو ثوب صغير يتخذ للصبي، وقيل: هو أَول ثوب يلبسه المولود؛ قال:
  وما هي إِلَّا في إِزارٍ وعِلْقةٍ ... مَغَارَ ابنِ اهَمّامٍ على حَيّ خَثْعَما
  ويقال: ما عليه عِلْقة، إِذا لم يكن عليه ثياب لها قيمة، ويقال: العِلْقة للصُّدْرة تلبسها الجارية تبتذل بها؛ قال امرؤ القيس:
  بأَيِّ عَلاقَتِنا تَرْغَبُون ... عن دمِ عَمْروٍ على مَرْثَدِ؟(١)
  وقد تقدم الاستشهاد به في المهر؛ قال أَبو نصر: أَراد
(١) راجع الملاحظة المثبتة سابقاً في هذه المادة.