لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل العين المهملة]

صفحة 287 - الجزء 13

  موجودة في مرابض الغنم، وقد أَمر بالصلاة فيها والصلاة مع النجاسة لا تجوز، وإنما أَراد أَن الإِبل تَزْدَحِمُ في المَنْهَل، فإِذا شربت رفعت رؤُوسها، ولا يُؤْمَنُ من نِفارها وتَفَرُّقها في ذلك الموضع، فتُؤْذي المُصَلِّيَ عندها أَو تُلْهيه عن صلاته أَو تنجسه برَشَاشِ أَبوالها.

  قال الأَزهري: أَعْطان الإِبل ومَعاطِنُها لا تكون إلَّا مَبارِكَها على الماء، وإِنما تُعْطِنُ العربُ الإِبلَ على الماءِ حين تَطْلُع الثُّرَيَّا ويرجع الناس من النُّجَعِ إلى المَحاضِرِ، وإنما يُعْطِنُونَ النِّعَم يوم وِرْدِها، فلا يزالون كذلك إلى وقت مَطْلَع سُهَيْل في الخريف، ثم لا يُعْطِنُونها بعد ذلك، ولكنها تَرِدُ الماءَ فتشرب شَرْبَتها وتَصْدُر من فورها؛ وقول أَبي محمد الحَذلَمِيّ:

  وعَطَّنَ الذِّبَّانُ في قَمْقَامِها

  لم يفسره ثعلب، وقد يجوز أَن يكون عَطَّنَ اتخذ عَطَناً كقولك: عَشَّش الطائر اتخذ عُشّاً.

  والعُطُونُ: أَن تُراحَ الناقة بعد شربها ثم يعرض عليها الماء ثانية، وقيل: هو إذا رَويَتْ ثمَّ بَرَكَتْ؛ قال كعب بن زهير يصف الحُمُرَ:

  ويَشْرَبْنَ من بارِدٍ قد عَلِمْنَ ... بأَن لا دِخَالَ، وأَنْ لا عُطونا

  وقد ضَرَبَتْ بعَطَنٍ أَي بَرَكَتْ؛ وقال عُمَرُ ابن لَجَأٍ:

  تَمْشِي إلى رِوَاءِ عاطِنَاتِها

  قال ابن السكيت: وتقول هذا عَطَنُ الغَنم ومَعطِنُها لمَرابضها حولَ الماء.

  وأَعْطَنَ الرجلُ بعيرَه: وذلك إذا لم يشرب فَرَدَّه إلى العَطَن ينتظر به؛ قال لبيد:

  فَهَرَقْنا لهما في دَاثِرٍ ... لضَواحِيه نَشِيشٌ بالبَلَلْ

  راسِخ الدِّمْنِ على أَعضادِه ... ثَلَمَتْه كُلُّ رِيحٍ وسبَلْ

  عافَتا الماءَ فلم نُعْطِنْهما ... إنما يُعْطِنُ من يَرْجُو العَلَلْ

  ورجل رَحْبُ العَطَنِ وواسع العَطَن أَي رَحْبُ الذِّراعِ كثير المال واسع الرَّحْل.

  والعَطَنُ: العِرْضُ؛ وأَنشد شَمِرٌ لعَدِيِّ بن زيد:

  طاهِرُ الأَثوابِ يَحْمِي عِرْضَه ... من خَنَى الذِّمَّةِ، أَو طَمثِ العَطَنْ

  الطَّمْث: الفَسادُ.

  والعَطَنُ: العِرْض، ويقال: منزله وناحيته.

  وعَطِنَ الجلد، بالكسر، يَعْطَنُ عَطَناً، فهو عَطِنٌ وانْعَطَنَ: وُضِعَ في الدباغ وتُرِكَ حتى فَسَدَ وأَنْتَنَ، وقيل: هو أَن يُنضح عليه الماء ويُلَفَّ ويدفن يوماً وليلة ليسترخي صوفه أَو شعره فينتف ويلقى بعد ذلك في الدباغ، وهو حينئذ أَنتن ما يكون، وقيل: العَطْنُ، بسكون الطاء، في الجلد أَن تُؤخذ غَلْقَةٌ، وهو نبت، أَو فَرْثٌ أَو مِلْحٌ فيلقى الجلد فيه حتى يُنْتِنَ ثمَّ يُلْقَى بعد ذلك في الدِّباغ، والذي ذكره الجوهري في هذا الموضع قال: أَن يؤْخذ الغَلْقَى فيلقى الجلد فيه ويُغَمَّ لينفسخ صوفه ويسترخي، ثم يلقى في الدباغ.

  قال ابن بري: قال علي بن حمزة الغَلْقَى لا يُعْطَنُ به الجلد، وإنما يعطن بالغَلْقَة نبتٍ معروف.

  وفي حديث علي، كرم الله وجهه: أَخذت إِهاباً مَعْطُوناً فأَدخلته عُنُقي؛ المَعْطُون: المُنْتِنُ المَنْمَرِقُ الشعرِ، وفي حديث عمر، ¥: دخل على النبي، ، وفي البيت أُهُبٌ عَطِنة؛ قال أَبو عبيد: العَطِنَةُ المُنْتِنة الريح.

  ويقال للرجل الذي يُسْتَقْذَر: ما هو إلَّا عَطِنَةٌ