لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الثاء المثلثة]

صفحة 120 - الجزء 14

  وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أَرادوا من غير كتاب الله فهو المَثْناة؛ قال أَبو عبيد: وإِنما كره عبد الله الأَخْذَ عن أَهل الكتاب، وقد كانت عنده كتب وقعت إِليه يوم اليَرْمُوكِ منهم، فأَظنه قال هذا لمعرفته بما فيها، ولم يُرِدِ النَّهْيَ عن حديث رسول الله، ، وسُنَّتِه وكيف يَنْهَى عن ذلك وهو من أَكثر الصحابة حديثاً عنه؟ وفي الصحاح في تفسير المَثْناةِ قال: هي التي تُسَمَّى بالفارسية دُوبَيْني، وهو الغِناءُ؛ قال: وأَبو عبيدة يذهب في تأْويله إِلى غير هذا.

  والمَثاني من أَوْتارِ العُود: الذي بعد الأَوّل، واحدها مَثْنىً.

  اللحياني: التَّثْنِيَةُ أَن يَفُوزَ قِدْحُ رجل منهم فيَنجُو ويَغْنَم فيَطْلُبَ إِليهم أَن يُعِيدُوه على خِطارٍ، والأَول أَقْيَسُ⁣(⁣١).

  وأَقْرَبُ إِلى الاشتقاق، وقيل: هو ما اسْتُكْتِبَ من غير كتاب الله.

  ومَثْنى الأَيادِي: أَن يُعِيدَ معروفَه مرتين أَو ثلاثاً، وقيل: هو أَن يأْخذَ القِسْمَ مرةً بعد مرة، وقيل: هو الأَنْصِباءُ التي كانت تُفْصَلُ من الجَزُور، وفي التهذيب: من جزور المَيْسِر، فكان الرجلُ الجَوادُ يَشْرِيها فَيُطْعِمُها الأَبْرامَ، وهم الذين لا يَيْسِرون؛ هذا قول أَبي عبيد: وقال أَبو عمرو: مَثْنَى الأَيادِي أَن يَأْخُذَ القِسْمَ مرة بعد مرة؛ قال النابغة:

  يُنْبِيك ذُو عِرْضِهمْ عَنِّي وعالِمُهُمْ ... وليس جاهلُ أَمْر مِثْلَ مَنْ عَلِمَا

  إِني أُتَمِّمُ أَيْسارِي وأَمْنَحُهُمْ ... مَثْنَى الأَيادِي، وأَكْسُو الجَفْنَة الأُدُما

  والمَثْنَى: زِمامُ الناقة؛ قال الشاعر:

  تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ، كأَنَّه ... تَعَمُّجُ شَيْطانٍ بذِي خِرْوَعٍ قَفْرِ

  والثِّنْيُ من النوق: التي وضعت بطنين، وثِنْيُها ولدها، وكذلك المرأَة، ولا يقال ثِلْثٌ ولا فوقَ ذلك.

  وناقة ثِنْيٌ إِذا ولدت اثنين، وفي التهذيب: إِذا ولدت بطنين، وقيل: إِذا ولدت بطناً واحداً، والأَول أَقيس، وجمعها ثُناءٌ؛ عن سيبويه، جعله كظِئْرٍ وظُؤارٍ؛ واستعاره لبيد للمرأَة فقال:

  لياليَ تحتَ الخِدْرِ ثِنْي مُصِيفَة ... من الأُدْم، تَرْتادُ الشُّرُوج القَوابِلا

  والجمع أَثْناء؛ قال:

  قامَ إِلى حَمْراءَ مِنْ أَثْنائِها

  قال أَبو رِياش: ولا يقال بعد هذا شيء مشتقّاً؛ التهذيب: وولدها الثاني ثِنْيُها؛ قال أَبو منصور: والذي سمعته من العرب يقولون للناقة إِذا ولدت أَول ولد تلده فهي بِكْر، ووَلَدها أَيضاً بِكْرُها، فإِذا ولدت الولد الثاني فهي ثِنْيٌ، وولدها الثاني ثِنْيها، قال: وهذا هو الصحيح.

  وقال في شرح بيت لبيد: قال أَبو الهيثم المُصِيفة التي تلد ولداً وقد أَسنَّت، والرجل كذلك مُصِيف وولده صَيْفِيّ، وأَرْبَعَ الرجلُ وولده رِبْعِيُّون.

  والثَّواني: القُرون التي بعد الأَوائل.

  والثِّنَى، بالكسر والقصر: الأَمر يعاد مرتين وأَن يفعل الشيءَ مرتين.

  قال ابن بري: ويقال ثِنىً وثُنىً وطِوىً وطُوىً وقوم عِداً وعُداً ومكان سِوىً وسُوىً.

  والثِّنَى في الصّدَقة: أَن تؤخذ في العام مرتين.

  ويروى عن النبي، ، أَنه قال: لا ثِنَى في الصدقة، مقصور، يعني لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين؛ وقال الأَصمعي والكسائي، وأَنشد أَحدهما لكعب بن زهير وكانت امرأَته لامته في بَكْرٍ نحره:


(١) قوله [والأَول أقيس إلخ] أي من معاني المثناة في الحديث.