[فصل الثاء المثلثة]
  وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أَرادوا من غير كتاب الله فهو المَثْناة؛ قال أَبو عبيد: وإِنما كره عبد الله الأَخْذَ عن أَهل الكتاب، وقد كانت عنده كتب وقعت إِليه يوم اليَرْمُوكِ منهم، فأَظنه قال هذا لمعرفته بما فيها، ولم يُرِدِ النَّهْيَ عن حديث رسول الله، ﷺ، وسُنَّتِه وكيف يَنْهَى عن ذلك وهو من أَكثر الصحابة حديثاً عنه؟ وفي الصحاح في تفسير المَثْناةِ قال: هي التي تُسَمَّى بالفارسية دُوبَيْني، وهو الغِناءُ؛ قال: وأَبو عبيدة يذهب في تأْويله إِلى غير هذا.
  والمَثاني من أَوْتارِ العُود: الذي بعد الأَوّل، واحدها مَثْنىً.
  اللحياني: التَّثْنِيَةُ أَن يَفُوزَ قِدْحُ رجل منهم فيَنجُو ويَغْنَم فيَطْلُبَ إِليهم أَن يُعِيدُوه على خِطارٍ، والأَول أَقْيَسُ(١).
  وأَقْرَبُ إِلى الاشتقاق، وقيل: هو ما اسْتُكْتِبَ من غير كتاب الله.
  ومَثْنى الأَيادِي: أَن يُعِيدَ معروفَه مرتين أَو ثلاثاً، وقيل: هو أَن يأْخذَ القِسْمَ مرةً بعد مرة، وقيل: هو الأَنْصِباءُ التي كانت تُفْصَلُ من الجَزُور، وفي التهذيب: من جزور المَيْسِر، فكان الرجلُ الجَوادُ يَشْرِيها فَيُطْعِمُها الأَبْرامَ، وهم الذين لا يَيْسِرون؛ هذا قول أَبي عبيد: وقال أَبو عمرو: مَثْنَى الأَيادِي أَن يَأْخُذَ القِسْمَ مرة بعد مرة؛ قال النابغة:
  يُنْبِيك ذُو عِرْضِهمْ عَنِّي وعالِمُهُمْ ... وليس جاهلُ أَمْر مِثْلَ مَنْ عَلِمَا
  إِني أُتَمِّمُ أَيْسارِي وأَمْنَحُهُمْ ... مَثْنَى الأَيادِي، وأَكْسُو الجَفْنَة الأُدُما
  والمَثْنَى: زِمامُ الناقة؛ قال الشاعر:
  تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ، كأَنَّه ... تَعَمُّجُ شَيْطانٍ بذِي خِرْوَعٍ قَفْرِ
  والثِّنْيُ من النوق: التي وضعت بطنين، وثِنْيُها ولدها، وكذلك المرأَة، ولا يقال ثِلْثٌ ولا فوقَ ذلك.
  وناقة ثِنْيٌ إِذا ولدت اثنين، وفي التهذيب: إِذا ولدت بطنين، وقيل: إِذا ولدت بطناً واحداً، والأَول أَقيس، وجمعها ثُناءٌ؛ عن سيبويه، جعله كظِئْرٍ وظُؤارٍ؛ واستعاره لبيد للمرأَة فقال:
  لياليَ تحتَ الخِدْرِ ثِنْي مُصِيفَة ... من الأُدْم، تَرْتادُ الشُّرُوج القَوابِلا
  والجمع أَثْناء؛ قال:
  قامَ إِلى حَمْراءَ مِنْ أَثْنائِها
  قال أَبو رِياش: ولا يقال بعد هذا شيء مشتقّاً؛ التهذيب: وولدها الثاني ثِنْيُها؛ قال أَبو منصور: والذي سمعته من العرب يقولون للناقة إِذا ولدت أَول ولد تلده فهي بِكْر، ووَلَدها أَيضاً بِكْرُها، فإِذا ولدت الولد الثاني فهي ثِنْيٌ، وولدها الثاني ثِنْيها، قال: وهذا هو الصحيح.
  وقال في شرح بيت لبيد: قال أَبو الهيثم المُصِيفة التي تلد ولداً وقد أَسنَّت، والرجل كذلك مُصِيف وولده صَيْفِيّ، وأَرْبَعَ الرجلُ وولده رِبْعِيُّون.
  والثَّواني: القُرون التي بعد الأَوائل.
  والثِّنَى، بالكسر والقصر: الأَمر يعاد مرتين وأَن يفعل الشيءَ مرتين.
  قال ابن بري: ويقال ثِنىً وثُنىً وطِوىً وطُوىً وقوم عِداً وعُداً ومكان سِوىً وسُوىً.
  والثِّنَى في الصّدَقة: أَن تؤخذ في العام مرتين.
  ويروى عن النبي، ﷺ، أَنه قال: لا ثِنَى في الصدقة، مقصور، يعني لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين؛ وقال الأَصمعي والكسائي، وأَنشد أَحدهما لكعب بن زهير وكانت امرأَته لامته في بَكْرٍ نحره:
(١) قوله [والأَول أقيس إلخ] أي من معاني المثناة في الحديث.