لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الثاء المثلثة]

صفحة 122 - الجزء 14

  ممدود.

  قال أَبو منصور: أَغفل الليث العلة في الثِّنايَين وأَجاز ما لم يجزه النحويون؛ قال أَبو منصور عند قول الخليل تركوا الهمزة في الثِّنَايَيْن حيث لم يفردوا الواحد، قال: هذا خلاف ما ذكره الليث في كتابه لأَنه أَجاز أَن يقال لواحد الثِّنَايَيْن ثِناء، والخليل يقول لم يهمزوا الثِّنايَيْنِ لأَنهم لا يفردون الواحد منهما، وروى هذا شمر لسيبويه.

  وقال شمر: قال أَبو زيد يقال عقلت البعير بثِنايَيْن إِذا عقلت يديه بطرفي حبل، قال: وعقلته بثِنْيَيْنِ إِذا عقله يداً واحدة بعقدتين.

  قال شمر: وقال الفراء لم يهمزوا ثِنَايَيْن لأَن واحده لا يفرد؛ قال أَبو منصور: والبصريون والكوفيون اتفقوا على ترك الهمز في الثنايين وعلى أَن لا يفردوا الواحد.

  قال أَبو منصور: والحبل يقال له الثِّنَايةُ، قال: وإِنما قالوا ثِنايَيْن ولم يقولوا ثِنايتَيْنِ لأَنه حبل واحد يُشَدُّ بأَحد طرفيه يَدُ البعير وبالطرف الآخر اليدُ الأُخْرى، فيقال ثَنَيْتُ البعير بثِنايَيْنِ كأَنَّ الثِّنايَيْن كالواحد وإِن جاء بلفظ اثنين ولا يفرد له واحد، ومثله المِذْرَوانِ طرفا الأَلْيَتَيْنِ، جعل واحداً، ولو كانا اثنين لقيل مِذْرَيان، وأَما العِقَالُ الواحدُ فإِنه لا يقال له ثِنايَةٌ، وإِنما الثِّناية الحبل الطويل؛ ومنه قول زهير يصف السَّانيةَ وشدَّ قِتْبِها عليها:

  تَمْطُو الرِّشاءَ، فَتُجْرِي في ثِنايَتها ... من المَحالَةِ، ثَقْباً رائداً قَلِقاً

  والثِّنَاية ههنا: حبل يشد طرفاه في قِتْب السانية ويشد طرف الرِّشاء في مَثْناته، وكذلك الحبل إِذا عقل بطرفيه يد البعير ثِنايةٌ أَيضاً.

  وقال ابن السكيت: في ثِنَايتها أَي في حبلها، معناه وعليها ثنايتها.

  وقال أَبو سعيد: الثِّنَاية عود يجمع به طرفا المِيلين من فوق المَحَالة ومن تحتها أُخرى مثلها، قال: والمَحَالة والبَكَرَة تدور بين الثّنَايتين.

  وثِنْيا الحبل: طرفاه، وأحدهما ثِنْيٌ.

  وثِنْيُ الحبل ما ثَنَيْتَ؛ وقال طرفة:

  لَعَمْرُك، إِنَّ الموتَ ما أَخْطَأَ الفَتَى ... لَكالطِّوَلِ المُرْخى، وثِنْياه في اليد

  يعني الفتى لا بُدَّ له من الموت وإِن أُنْسِئ في أَجله، كما أَن الدابة وإِن طُوّل له طِوَلُه وأُرْخِي له فيه حتى يَرُود في مَرتَعه ويجيء ويذهب فإِنه غير منفلت لإِحراز طرف الطِّوَل إِياه، وأَراد بِثِنْييه الطرف المَثْنِيَّ في رُسْغه، فلما انثنى جعله ثِنْيين لأَنه عقد بعقدتين، وقيل في تفسير قول طرفة: يقول إِن الموت، وإِن أَخطأَ الفتى، فإِن مصيره إِليه كما أَن الفرس، وإِن أُرْخِي له طِوَلُه، فإِن مصيره إِلى أَن يَثْنيه صاحبه إِذ طرفه بيده.

  ويقال: رَبَّق فلان أَثناء الحبل إِذا جعل وسطه أَرْباقاً أَي نُشَقاً للشاء يُنْشَق في أَعناق البَهْمِ.

  والثِّنَى من الرجال: بعد السَّيِّد، وهو الثُّنْيان؛ قال أَوس بن مَغْراء:

  تَرَى ثِنانا إِذا ما جاء بَدْأَهُمُ ... وبَدْؤُهُمْ إِن أَتانا كان ثُنْيانا

  ورواه الترمذي: ثُنْيانُنا إِن أَتاهم؛ يقول: الثاني منَّا في الرياسة يكون في غيرنا سابقاً في السُّودد، والكامل في السُّودد من غيرنا ثِنىً في السودد عندنا لفضلنا على غيرنا.

  والثُّنْيان، بالضم: الذي يكون دون السيد في المرتبة، والجمع ثِنْيةٌ؛ قال الأَعشى:

  طَوِيلُ اليدَيْنِ رَهْطُه غيرُ ثِنْيةٍ ... أَشَمُّ كَرِيمٌ جارُه لا يُرَهَّقُ

  وفلان ثِنْية أَهل بيته أَي أَرذلهم.

  أَبو عبيد: يقال