[فصل الباء الموحدة]
  الحديث: طلَّقها ثلاثاً بَتَّةً أَي قاطعةً.
  وفي الحديث: لا تَبِيتُ المَبْتُوتَةُ إِلَّا في بيتها، هي المُطَلَّقة طَلاقاً بائِناً.
  ولا أَفْعَلُه البَتَّةَ: كأَنه قَطَعَ فِعْلَه.
  قال سيبويه: وقالوا قَعَدَ البَتَّةَ مصدر مُؤَكِّد، ولا يُستعمل إِلا بالأَلف واللام.
  ويقال: لا أَفْعَلُه بَتَّةً، ولا أَفعله البَتَّةَ، لكل أَمرٍ لا رَجْعة فيه؛ ونَصْبُه على المصدر.
  قال ابن بري: مذهب سيبويه وأَصحابه أَن البَتَّةَ لا تكون إِلَّا معرفة البَتَّةَ لا غَيْرُ، وإِنما أَجازَ تَنْكِيرَه الفراءُ وَحْدَه، وهو كوفيٌّ.
  وقال الخليل بن أَحمد: الأُمورُ على ثلاثة أَنحاءٍ، يعني على ثلاثة أَوجه: شيءٌ يكون البَتَّةَ، وشيءٌ لا يكونُ البَتَّةَ، وشيءٌ قد يكون وقد لا يكون.
  فأَما ما لا يكون، فما مَضَى من الدهر لا يرجع؛ وأَما ما يكون البَتَّة، فالقيامةُ تكون لا مَحالة؛ وأَما شيءٌ قد يكون وقد لا يكون، فمِثْل قَدْ يَمْرَضُ وقد يَصِحُّ.
  وبَتَّ عليه القضاءَ بَتّاً، وأَبَتَّه: قطعه.
  وسكرانُ ما يَبُتُّ كلاماً أَي ما يُبَيِّنُه.
  وفي المحكم: سَكْرانُ ما يَبُتُّ كلاماً، وما يَبِتُّ، وما يُبِتُّ أَي ما يقطعه.
  وسكرانُ باتٌّ: مُنْقَطِعٌ عن العمل بالسُّكْر؛ هذه عن أَبي حنيفة.
  الأَصمعي: سكرانُ ما يَبُتُّ أَي ما يَقْطَعُ أَمْراً؛ وكان ينكر يُبِتُّ؛ وقال الفراءُ: هما لغتان، يقال بَتَتُّ عليه القضاءَ، وأَبْتَتُّه عليه أَي قَطَعْتُه.
  وفي الحديث: لا صِيامَ لمن لم يُبِتَّ الصيامَ من الليل؛ وذلك من الجَزْم والقَطْع بالنية؛ ومعناه: لا صِيامَ لمن لم يَنْوِه قبل الفجر، فيَجْزِمْه ويَقْطَعْه من الوقت الذي لا صَوْم فيه، وهو الليل؛ وأَصله من البَتّ القَطْعِ؛ يقال: بَتَّ الحاكمُ القضاءَ على فلان إِذا قَطَعه وفَصَلَه، وسُمِّيَتِ النيَّةُ بَتّاً لأَنها تَفْصِلُ بين الفِطْرِ والصوم.
  وفي الحديث: أَبِتُّوا نكاحَ هذه النساءِ أَي اقْطَعُوا الأَمْر فيه، وأَحْكِمُوه بشرائطه، وهو تَعْريضٌ بالنهي عن نكاح المُتْعةِ، لأِنه نكاحٌ غير مَبْتُوتٍ، مُقَدَّرٌ بمدّة.
  وفي حديث جُوَيريةَ، في صحيح مسلم: أَحْسِبُه قال جُوَيرية أَو البَتَّةُ؛ قال: كأَنه شك في اسمها، فقال: أَحْسِبُه جُوَيرية، ثم استدرك فقال: أَو أَبُتُّ أَي أَقْطَعُ أَنه قال جُوَيرية، لا أَحْسِبُ وأَظُنُّ.
  وأَبَتَّ يَمينَه: أَمْضاها.
  وبَتَّتْ هي: وجَبَتْ، تَبُتُّ بُتُوتاً، وهي يَمين بَاتَّةٌ.
  وحَلَفَ على ذلك يميناً بَتاً، وبَتَّةً، وبَتَاتاً: وكلُّ ذلك من القَطْع؛ ويقال: أَعْطَيْتُه هذه القَطيعَةَ بَتّاً بَتْلًا.
  والبَتَّةُ اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لا رَجْعَةَ فيه، ولا الْتِواءَ.
  وأَبَتَّ الرجلُ بعيرَه من شِدَّة السَّير، ولا تُبِتَّه حتى يَمْطُوَه السَّيرُ؛ والمَطْوُ: الجِدُّ في السَّير.
  والانْبِتاتُ: الانقِطاعُ.
  ورجل مُنْبَتٌّ أَي مُنْقَطَعٌ به.
  وأَبَتَّ بعيرَه: قَطَعَه بالسير.
  والمُنْبَتُّ في حديث الذي أَتْعَبَ دابَّتَه حتى عَطِبَ ظَهْرُه، فبَقِي مُنْقَطَعاً به؛ ويقال للرجل إِذا انْقَطع في سفره، وعَطِبَتْ راحلَتُه: صار مُنْبَتّاً؛ ومنه قول مُطَرَّفٍ: إِنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضاً قَطَع، ولا ظَهْراً أَبْقى.
  غيره: يقال للرجل إِذا انْقُطِعَ به في سَفَرِه،