[دعوى الفقيه أن الولاية من الآية لا تثبت لعلي (ع) إلا بعد المشائخ، والرد عليها]
  وأنت زعمت تحقيقها بوقت، وأنه عقيب موت النبي ÷ بعد موافقتك على أنه لا ولاية له مع النبي ÷ في حياته، فيكون معنى الآية على قولك أن الله أخبر أن علياً ولي الأمة بعد موت النبي ÷ ولم يوجد ذلك، ونحن لم نخصص إلا وقت وجود الولاية، فأين وقوع الخبر بخلاف مخبره؟».
  فالجواب: أن موضع الجمع في الإلزام بين القولين أنه إما أن يعتبر حصول المخبَر حال الخبر أو بعده، فإن اعتبر ثبوت المخبَر حال الخبر لزم أن يكون علي إماماً وقت نزول الآية، وإن لم يعتبر ثبوت المخبر حال وجود الخبر فهل يكون ذلك بمنزلة الكذب أم لا؟
  فإن كان بمنزلة الكذب، فلم شاركنا فيه، وادعى أنه يكون بعد المشائخ الثلاثة، وذلك لا يخرجه عن كونه كذباً إذا تأخر عن وقت الإخبار على زعمه، سواء كان عقيب موت النبي ÷ أو بعد ولاية المشائخ الثلاثة.
  وإن كان لا يعده كذباً وإن لم يثبت حال وجود الخبر، وكانت أوقات الاستقبال فيه على سواء - فلا وجه يخصص بعضها دون بعض؛ فإما أن يكون إماماً عقيب موت النبي ÷ أو لا؟
  فإن كان؛ فهو الذي نقول، وإن كان بعد المشائخ فلا يخلو إما أن يخصص ذلك الوقت الذي ادعاه بدليل أم لا؟ فإن لم يدل عليه لم يجز التخصيص بغير دليل، وإن خصه بدليل وهو ثبوت إمامة المشائخ فقد بطل إثبات إمامتهم، فبقيت الأوقات المستقبلة على سواء، حال وفاته ÷ وبعده.
  فثبت لنا ما رُمْنا من إمامته # وبطل فرقه بين القولين؛ فهو إما أن يرجع عما ألزمه بزعمه؛ لأنه يوجب عليه اعتقاد إمامته # بلا فصل، وإما أن يعتقد أنه يفرق بغير حجة، وذلك باطل.