كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تعريف المتواتر والآحاد]

صفحة 585 - الجزء 4

  الإجازة، وليس ذلك بغائب عمن قرأ في علم الأخبار وتعرف شيئاً من طرقها، لكنه أحب التهويل بما ليس عليه تعويل.

  وأما روايته [أي الفقيه] أنه لم يتخلف عن البيعة لأبي بكر إلا علي والزبير، وقد استدللنا على بيعتهما له فحصل الإجماع.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد ذكرنا الصحيح من جميع ذلك قبل هذا، وقد بينا أن البيعة وقعت مع الإكراه.

[تعريف المتواتر والآحاد]

  وأما سؤاله [أي الفقيه] عن المتواتر من الأخبار وعن الآحاد وما حدهما؟

  فالجواب [المنصور بالله]: أن المتواتر: ما نقله العدد الكثير الذي لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب عن أمثالهم في الكثرة إلى النبي ÷، وحدّه ما يوجب العلم الاستدلالي من الأخبار.

  والآحاد: ما نقله الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة عن أمثالهم إلى النبي ÷، ولم نذكر الخمسة ولا الخمسة والعشرين إلى السبعين؛ لما في ذلك من الخلاف بين أهل العلم بهذا الفن؛ وحدّه: ما يوجب غالب الظن من الأخبار، ومعناه: هو ما نقله العدد القليل، وكان سليم الإسناد من المطاعن والمتن من الاحتمالات، ومتخلصاً من معارضة الكتاب الكريم والسنة المعلومة؛ فهذا معنى خبر الآحاد.

  وقد ذكرنا للفقيه من ذلك ما نعلم أنه لا يعلمه، ولو منعناه لكنا لا نظلمه؛ لأنا نروي عن أبينا رسول الله ÷ أنه قال: «لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» لأنه سأل عن معاني الأخبار، ولم يلتزم أحكامها، ولا تأدب بآداب رواتها ومعرفيها فصار كما قيل: