[بطلان دعوى الإجماع على إمامة أبي بكر]
  بل نقول: إن الله عند لسان كل قائل.
  وأما حكايته [أي الفقيه] لقولنا [أي قول القرشي]: وأما تعليمه كيف تكون المكالمة، فهو كمعلم العوان الخمرة، ثم قال [الفقيه]: «فلعمري إن إمامك لا يخفى عليه كيف تكون المكالمة لو أراد الإنصاف؛ لكنه لا يقدر على المناصفة لا سيما في هذه المسألة وأمثالها؛ لأنها مسألة شرعية لا مدخل للعقل فيها، ولو أنصف لم يقدر على التخلص مما ورد في أبي بكر وعمر إلا بإثبات إمامتهما أو الانقطاع أو العجز عن الجواب، فرأى العدول عن ذلك أسلم له وأولى، ولقد عز من ينصف في هذا الزمان، بل من يعرف الإنصاف فضلاً عن استعماله».
  فالجواب: أما قوله: «إن إمامك لا يقدر على المناصفة لا سيما في هذه المسألة، لأنها شرعية»؛ فكيف أفرد الفقيه العجز عن الأمور الشرعية دون العقلية فإنه قادر عليها؟ أو لأنه لا دليل في الشرع يدل على خلاف إمامة أبي بكر وعمر؟
  فإن أراد الأول فعنده أن العبد غير قادر على أيها، وإن قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر؛ لأن القدرة صالحة للضدين، وقد يكون العقلي جنس الشرعي أيضاً، بل في الصورة أيضاً.
  وإن أراد أنه لا دليل في الشرع يدل على خلاف إمامة أبي بكر وعمر؛ فقد وقف على شيء من كلامنا في ذلك، وسنزيده لما استزاد عند الحاجة إلى ذكره إن شاء الله تعالى.
[بطلان دعوى الإجماع على إمامة أبي بكر]
  وأما قوله حكاية عن صاحب الرسالة: ثم قال [الفقيه]: «قال القدري [أي القرشي] وما عرض به بعد ذلك من دعوى الإجماع».
  [الجواب] فإن قصد به الإجماع على إمامة أبي بكر فتلك دعوى باطلة لا