[خلود من قتل مسلما متعمدا في النار]
  فالجواب: أنه غلط منه أو تغليطٌ؛ لأنا لم نعن القود، بل الآثام، وقد علمت إن كنت ممن يعلم قضية عمر بن الخطاب في المرأة، والجماعة الستة الذين قتلوا الرجل في صنعاء ورموا به في بئر، فدل عليه الذباب، وهي قضية مشهورة زبدتها قول عمر: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وأمر بقتلهم جميعاً.
[خلود مَنْ قتل مسلماً متعمداً في النار]
  وأما قوله [أي: الفقيه]: ولو قتل مسلم مسلماً غير مستحل لقتله لم يكفر لقتله، ولم يحبط عمله.
  فالجواب [المنصور بالله]: أنه تعالى ذكر أنه من قتل نفساً بغير حق تعمداً فهو مخلد في العذاب، ولم يشترط الاستحلال، فكيف تقول إنه لا يحبط عمله، وقد وردت بذلك السنة الشريفة أيضاً.
  فقال فيما نرويه عن القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى - رضوان الله عليه - يرويه عن النبي ÷ أنه قال: «من قتل نفساً بغير حق قتل في النار سبعين قتلة، يقتل ثم يحيا، ثم يقتل ثم يحيا سبعين مرة، ولهم –أو: وله - عذاب أليم».
  وكما دَافَعَنا على قاتل المؤمنين متأولاً في قتله أنه لا يزول حرمة إيمانه؛ فهلا فعل لنا مثل هذا؟! وجعل تأخيرنا لأبي بكر وعمر عن الإمامة، وتقديمنا لعلي # في اعتقادنا ولم نقصد العصيان - الله يعلم ذلك منا، وهو الذي ظهر له عنا - فهلا حسَّن الظن فينا؟ ولم يقطع على هلاكنا، كما لم يقطع على هلاك رَكَبَةِ الدهماء، وسَفَكَة الدماء، وأعداء أئمة الهدى، ولقد سلك في شَرَبَةِ الخمور سبيلاً جميلاً، فليته سلك بذرية الرسول ÷ سبيلهم، فما النصب بعد هذا يا فقيه؟
  وأما قوله [أي: الفقيه]: وقد كان علي # يصلي على المقتولين من أصحاب معاوية.
  فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا قول باطل، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم.