[دعوى الفقيه أن الولاية من الآية لا تثبت لعلي (ع) إلا بعد المشائخ، والرد عليها]
[دعوى الفقيه أن الحُسْنَ والقُبْحَ متوقفان على الغرض والرد عليها]
  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: وإن بقي على القول بأن الكذب قبيح، وأن الله لا يفعل القبيح - فقد(١) بينا القبح والحسن، وأنه موافقة الغرض أو مخالفته، وأن الله منزه عن ذلك، فلا يتصور نسبة القبح إليه بحال، وإنما هذا الرجل يخبط في العشوى، ولا يبالي إذا جاء باللفظ مع اختلاف المعنى».
  فالجواب: أنا قد بينا أن القول بأن القبح والحسن يثبتان لأغراض، يؤدي إلى أن يكون الفعل حسناً قبيحاً، من حيث أن فاعل القبيح له فيه غرض فيحسن، والمضرور لا غرض له في الضرر فيقبح، وليس يكاد يوجد إلا ما فيه هذان الوجهان، إلا القليل، فيلزم أن لا يعرف وجوب واجب، ولا حسن حسن، ولا قبح قبيح، ويسقط الأمر، والنهي، والمدح، والذم، أو يثبتا معاً كما قدمنا، ويسقط وجوب شكر المنعم على إنعامه، وذلك دفع لما تقرر في العقول، فما أدى إليه فهو محال، وحينئذ يعرف الفقيه من الذي يخبط في العشوى.
[دعوى الفقيه أن الولاية من الآية لا تثبت لعلي (ع) إلا بعد المشائخ، والرد عليها]
  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: قد سلك في تأويل الآية قريباً من مسلكنا - فنحن(٢) لا نقول كما قال: إنه يستحق التصرف بعد ورود النص المذكور، بل قد أبطلنا قوله في ذلك؛ لكنا لما قربنا من قوله وقلنا: إن أراد أن لعلي # ولاية في وقت متأخر فصحيح، وذلك مذهبنا، وقلنا قد أخبر الله بزعم هذا الرجل أن لعلي # ولاية على الأمة ولم يخصها بوقت معين، وعلمنا أنها لم تكن بعد ورود الآية بالاتفاق، فلم يبق إلا أن يكون في وقته الذي قام فيه وإن كان متراخياً فقد حصل المقصود؛ إذ إخبار الله بوجود الولاية على ما قال هذا الرجل، ولم يخصصها بوقت، وقد وُجِدَت ووقع الخبر كما أخبر.
(١) بداية كلام فقيه الخارقة.
(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.