[حجية إجماع العترة (ع)]
  عباس ¥ حكى فيه شماتة معاوية لموت(١) الحسن # ونعيه إلى ابن عباس فقال ابن عباس: إنك لما نعيت إليّ الحسن آليت لا أسكن المدينة بعده فدعني أجاورك في الشام.
  قال: ما إلى ذلك سبيل.
  قال: بقيت حاجة أهم الحوائج إليّ وهي لك دوني.
  قال: فأي حاجة لك هي لنا دونك؟
  قال: ترفع لعن علي بن أبي طالب.
  قال: إيهاً، ليس إلى ذلك سبيل يا ابن عباس، هذا موضع دين، إنه غَشّ رسول الله ÷ وشتم أبا بكر، وذم عمر، وقتل عثمان، ليس إلى الكف عنه سبيل.
  فقال له ابن عباس: الله حسبك فيما قلت؛ ثم خرج فلم يلتقيا.
[حجيَّة إجماع العترة (ع)]
  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما احتجاجه بالآية على أن إجماع العترة حجّة فليست الآية مخصوصة بالعترة، فلقد ادعى دعوى لا يُجابُ إليها، ولا دليل له يدل عليها.
  فالجواب [المنصور بالله]: أما أنه لا يجاب إليها فليس قبول الحجة يلزم المورد لها، وإنما يلزم المستدلّ عليه بها.
  وأما قوله [أي: الفقيه]: لا دليل عليها.
  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا وجه دلالة الآية، فكيف يقول: لا دليل عليها؟
  وأما قوله [أي: الفقيه]: لو علم أول الآية لم يتقحم ما ليس له به علم، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ... الآية}[الحج]،
(١) بموت (نخ).