[بحث في صفات الإمام وشروط الإمامة]
  باطلة، وذلك لا يجوز؛ فكذلك مسألة الإمامة سواء سواء(١)، وقول الشافعي | قولنا في ليلة القدر وما ذكرنا حجتنا على بطلان سوى ما يقوله.
[بحث في صفات الإمام وشروط الإمامة]
  وأما قوله [أي: الفقيه]: قال القدري [أي: القرشي]: وأما ما ذكره من صفات الإمام وشروط الإمامة، وأنها تنحصر في عشر صفات، فهو وإن كان قد حكى بعض المراد، فقد بقي الكلام في مواضع منها فرقه بين صفة الإمام وشروط الإمامة:
  فإن كانت صفات الإمام معتبرة في كونه إماماً فهي من شروط الإمامة، فما وجه إفراد الصفات بالذكر والفصل بينها وبين شروط الإمامة؛ إذ هي على هذه القاعدة منها.
  وإن كانت هذه الصفات للإمام غير معتبرة في كونه إماماً، فما فائدة إيرادها وتكثير الكلام بما لا تعلق له بهذه المسألة، وكيف يصح أن يورد في مسائل الإمامة، أن شعر الإمام جعد أو سبط، أو أنه ربع القامة أو فائق في الطول، لما لم يكن ذلك معتبراً في صفة الإمام.
(١) قال ¥ في التعليق: إلا أن هذا إنما يقضي بجواز كونها في العشر الآخرة لا على تعيينها في العشر الآخرة، وهكذا الاتفاق على جواز الإمامة في أولاد الحسنين، لا يفيد حصرها فيهم، إلا مع ضميمة وجوب نصب الإمام، وأنه لا بد من الإمامة، وأنها شرعية لا مجال للعقل فيها، فتعين حصرها فيمن قام، الإجماع على جواز ثبوتها فيه؛ إذ لا دليل على جواز ثبوتها لغيره، وهذه الأمور لم توجد في ليلة القدر؛ إذ لا تكليف علينا في تعيين أي ليلة هي حتى يحكم بأنها في العشر الأواخر؛ للاتفاق على جواز كونها فيها، بل كانت المصلحة في إخفائها ليكثر مراقبتها، فيكثر الأجر. وأما الإمام [أي من يكون إماماً للمسلمين] ومن هو: فلا بد من تعيينه، إذ لا يأمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر، ويحذر من مخالفتهم، ولا ينصب دليلاً على من هم ولا يعينهم، فيؤدي إلى التكليف بما لا يُعْلَم، تمت كاتبها.
على أن ظاهر كلام الإمام # يفيد ما أشرنا إليه ولذا قال: (إذ لو بطل كون العشر موضعاً لها الخ) يعني فالإجماع قضى بأن العشر من مواضعها لا أنها تتعين موضعاً لها؛ فلا يتوهم أن الإمام قصد الاستدلال على أنه يتعين العشر لها بالإجماع، فقد مرّ قول الشيخ محيي الدين: هذا لو كان علينا تكليف في وجوب معرفتها على التعيين. انتهى.