كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حوار حول ثبوت إمامة علي (ع) بالنص]

صفحة 376 - الجزء 3

[حوار حول ثبوت إمامة علي (ع) بالنص]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: على أن بذلك يخرج عن مذهبه أيضاً، ويعتقد أن إمامة علي # تثبت بالنص - فأقول: وأين النص هاهنا، فإنا نقول: النص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، ونحن متفقون على أن النص القاطع للعذر على رجل مخصوص لم يوجد من النبي ÷ فلا معنى لذكر النص».

  فالجواب: أن النص قد وجد وهو الآية التي قدمنا ذكرها وبينا وجه دلالتها، وأما حده للنص فهو قاصر؛ لأنه يخرج منها ما يعرف المراد منه بالاستدلال، وذلك أكثر النصوص من العقليات والشرعيات، ولهذا قسموا النصوص إلى: نص جلي، ونص خفي، بل زادوا على ذلك حتى أنهم سموا ما يعرف بفحواه نصاً مثل قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء: ٢٣]، كما أنه نص على تحريم التأفيف من جهة اللفظ؛ فهو نص على تحريم الضرب وشبهه من جهة المعنى، وأمثاله كثيرة، ولهذا لا يصح أن يجمع بين نفي التأفيف وإثبات الضرب وشبهه، فصح ما ذكرناه.

  وأما قوله: «ونحن متفقون على أن النص القاطع للعذر على رجل مخصوص لم يوجد» - ففيه اعتراف بوجود النص على غير هذا الوجه، وإلا فلم وقع الاحتراز بذكر القاطع، وبقوله: على رجل مخصوص وليس ذلك إلا والنص يعقل على وجه آخر، وهو أن يكون من وجه استدلالي، أو على من له صفة مخصوصة وهذا ظاهر.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولما قال الإمام في رسالته في الاستدلال على إمامة علي #: واعتمادهم على النص الاستدلالي، فلما قلتُ في جوابه: ليت شعري، أهم أعلم بهذا النص أم الصحابة؟ أنكرت عليّ في رسالتك وقلتَ: هذا إنما يلزم من قال إن النبي ÷ نص على علي # نصاً، اضطر الكل من الصحابة إلى