كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الكلام حول بيعة أمير المؤمنين (ع) لأبي بكر]

صفحة 438 - الجزء 2

  وليت شعري قبل وقوع الإجماع من سائرهم، هل قد كان أبو بكر إماماً بعقد الأربعة له، أو كان عقداً منتظر الصحة بأن يقع عليه الإجماع أم لا يقع.

  فإن كان صحيحاً بعقد من عقد وحضر؛ فلا فائدة من اعتبار إجماع سائر المسلمين، ولكنه يطالب ما الدليل على صحة العقد من هؤلاء الجماعة لأبي بكر؛ فلا يجد على ذلك دليلاً حينئذ.

  أو يقول: لا يكون دليلاً حتى يجمعوا فمنهم عاقد ومنهم قائل بصحته، ومنهم راض وساكت عن رضا؛ فيقال: كيف الحال في المدة التي لم يسبق فيها إجماع، أَهَل يجب اعتقاد كون أبي بكر فيها إماماً أم لا؟ وهل له أن يتصرف تصرفات الأئمة؟ فما حال من وقف قبل انعقاد هذا الإجماع الذي هو تمام الدلالة هل هو مخطئ؟ وكيف ولم تثبت بعد إمامته؟ أم مصيب فكيف وقع النكير على من توقف في تلك المدة قبل انعقاد الإمامة ووجوب الطاعة له على هذا القول؟

[الكلام حول بيعة أمير المؤمنين (ع) لأبي بكر]

  وأما قوله: «وإذا وجدت رواية صحيحة السند بأن علياً # بايع أبا بكر ورضي بيعته، ثم وجدت رواية أخرى بأن علياً # لم يبايع كانت رواية من ذكر البيعة أولى؛ لأنه لا يجوز أن يكون قد خفي ذلك على هذا الراوي، ورواية المثبت أولى من شهادة النافي».

  فالجواب: أن ما اعتبره من ترجيح رواية البيعة أولاً غير صحيح؛ لأن إثبات البيعة على وجه الصحة ينبني على أن علياً # غير منصوص عليه، وقد قامت الأدلة الصحيحة على أنه # كان منصوصاً عليه نصاً استدلالياً، ولا خلاف في وجود النصوص، وإنما الخلاف في اقتضائها لإمامته #، وسنبين صحة دلالتها على إمامته #، وصارت الأخبار في هذا الباب كالآيات التي يستدل بها على صحة المذاهب وأنها معلومة، وإنما المجهول كيفية الاستدلال بها؛ فكيف يطلق الفقيه هذا الترجيح بين الأخبار، ولم يحترز بما يخالف النصوص الظاهرة المجمع