كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تابع بطلان ولاية أبي بكر]

صفحة 463 - الجزء 4

  وما راح # عن بلادهم إلا وفيهم علماء بالأصول والفروع يملون العلم على أهل المحابر، وناهيك به –سلام الله عليه وعلى آبائه الأكرمين وأبنائه المنتجبين -.

[تابع بطلان ولاية أبي بكر]

  وأما ما زعمه من القلب للدلالة في الإمامة فلا يصح، لأن أبا بكر كان متمكناً من الإيراد والإصدار وهي الحجة العظمى، ولم يعلم منهم من يقوم عليه إذا ذكر النص من النبي ÷؛ لأنهم قد أطاعوه ببيعة ثلاثة⁣(⁣١) له منهم، فكيف بنص الرسول ÷، وذلك لما كان عندهم من الانقياد والمساعدة من أكثرهم، بخلاف حال أمير المؤمنين # فإنه وقع العقد لأبي بكر فلتة، كما قال عمر، وكان في حال غيبة أمير المؤمنين # انتشر حديث البيعة فيهم وتمالأ عليه كثير من كبارهم، ووقع النكير والتشديد على من نازع أو ثبط أو تأخر عن البيعة؛ حتى جرت تلك الأمور التي قدمنا طرفاً منها قبل هذا، وهو أمر لا يذهب عنه إلا أعمى البصيرة.

  فأما تكرير لفظ النصوص من الكتاب والسنة الدالة لمن نظر فيها على إمامته # فقد ذكر ذلك، وقد قدمنا ذكر ذلك عنه # يوم الشورى في خبر المناشدة، وذكر هذا الفقيه أنه يروي خبر المناشدة بعد عثمان ويحمل عليهما معاً، وأنه # كرره ولم يحتمل الحال أكثر مما أورده #.

  فكيف يقيس الفقيه حال الخوف على حال السلامة والأمن، وعلى أنا قد قدمنا أنه لو احتج به قبل العقد لكان العقد عبثاً، أعني النص على إمامة أبي بكر، وكذلك ترادهم لها في ما بينهم، وإن كان بعد العقد كان لقائل أن يقول قد سلكتم في الإمامة غير طريق الحق الذي هو النص من النبي ÷ عندكم إلى ما ليست لكم حجة في صحته من العقد والاختيار الذي لم يدل عليه كتاب ولا سنة.


(١) عمر وأبو عبيدة وبشير بن سعد؛ تمت.