[إبطال الإمام # دعوى الفقيه تواتر الشفاعة لأهل الكبائر وتفنيد رواياته]
  أظهر وأشهر من قول النبي ÷: «لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» وأظهر من قوله: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» وما في معنى ذلك من الأخبار التي أجمعت الأمة على صحتها وقبولها، فصحت شفاعة النبي ÷ في المذنبين على ما بينا.
[إبطال الإمام # دعوى الفقيه تواتر الشفاعة لأهل الكبائر وتفنيد رواياته]
  فالجواب: أما قوله: «وأما ما يدل على ذلك من السنة، فما تواترت به الأخبار عن النبي ÷ في إثبات الشفاعة، نحو قوله ÷: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وكذا وكذا مما قدمنا ذكره له».
  فالجواب: أنه ادعى في هذه الأخبار التواتر، وهذا باطل، لأنها لو كانت متواترة لعلمناها، كما ادعى أنه علمها بالتواتر، ونحن نخالط رجالهم، ونسمع أخبارهم، فكان يجب أن يحصل لنا، بل لسائر الأمة من العلم بصحتها ما يحصل من العلم بالأمور المتواترة، ومعلوم خلافه.
  ولوجه آخر: وهو أنه حكى أن رواتها فلان وفلان من الصحابة، ولم يحك لنفسه في ذلك طريقاً يتوصل بها إلى رواية من ذكر، ولا لشيء منه، ولا حكى أنه يروي شيئاً منها إلا اقتصر فيها على نحو قوله ÷ كذا، وقوله: وقد روى خلق من الصحابة منهم فلان وفلان، أو قوله: وروى فلان في حديث طويل، وروى فلان، كل يقول: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض؛ فذكر الناس جميعاً، ولم يخص مؤمناً من كافر ولا فاسق.
  وعنده أن الشفاعة لفساق هذه الأمة، فخالف ظاهر خبره من وجوه: أحدها: أن ظاهره يقتضي أن الشفاعة للناس كلهم، ولا شك أن فيهم من مات كافراً، وهو لا يقول بالشفاعة للكافر.
  والثاني: أن منهم الأنبياء والأئمة والصالحين، وهو لا يقول: إن لهم من الشفاعة شيئاً، وإنما هي للعصاة الفجرة الفسقة.