كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تحريم سب علي (ع)]

صفحة 122 - الجزء 4

[تحريم سبِّ علي (ع)]

  وأما قوله [أي: الفقيه]: ثم إنا نبين لك كيف كان ذلك على ما ذكره أبو مخنف عن ابن حبان الكلبي عن ابن عباس وشريح بن هاني لما رجعا إلى علي # من الحكمين قال: فكان علي # إذا صلى الغداة قنت: اللهم العن معاوية وعمراً وأبا الأعور السلمي وعبدالله بن قيس والوليد.

  فبلغ ذلك معاوية، فكان إذا قنت لعن علياً وابن عباس والأشتر وحسناً وحسيناً، مع أن اللعن لا وجه له من الفريقين؛ إذ هو ليس من الدين، ولا هو جائز على المسلمين، ولعن المسلم للمسلم من غير استحلال لذلك مكافأة أو ابتداء لا يخرجه عن الإسلام إلى الكفر؛ بل يؤذن أن العصمة غير حاصلة لغير النبيين.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه بكلامه هذا أقر على اللعين معاوية بأنه لعن أمير المؤمنين، وولديه سيدي شباب أهل الجنة، وابن عباس حبر الأمة، وزعم أن ذلك مكافأة على اللعن من علي # لهم؛ ثم ذم الفقيه فعل الفريقين معاً فرجع اعتذاره لمعاوية لوماً له.

  وأما فعال أمير المؤمنين # فنقطع على أنه لا قبح فيه؛ لأنه قد ثبت أنه معصوم عن العظائم من الذنوب، ولأن معاوية فسق بمجرد المحاربة له # والفاسق يستحق اللعن بلا خلاف، فكيف يستجيز معاوية من اللعن لعلي # وأولاده بما لا يجوز.

  أو يقول الفقيه: إن لعن معاوية لعلي # لا يخرجه عن الإسلام، وقد روينا عن الشيخ الأجل حسام الدين عمدة الموحدين الحسن بن محمد الرصاص | والشيخ الأجل محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي - طول الله عمره - قالا: أخبرنا القاضي الأجل شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى - رضوان الله عليه - أنه يروي بإسناده إلى السيد الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الجرجاني | يبلغ به ابن عباس ¥ أنه بلغه أن قوماً يسبون علياً # فأمر ولده