كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[إلزامات الفقيه لكاتم العلم وبيان أن عليا (ع) لم يكتم]

صفحة 394 - الجزء 3

  يسعه السكوت.

  وأما ما تلزم به الحجة فقد ظهر منه ومن أهل بيته وأوليائه ما بعضه يعد كثيراً، ولأنه لو سكت لكان للسكوت وجه يصرف إليه، وهو خوف الفرقة، فترجع الأرض جاهلية، فنظر في عموم الإسلام وترك ما يخص بتعيين الإمامة فيه #، فأي فضل أكثر من فضله؟

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «في سكوته تغيير الأحكام ..» إلى آخر ما ذكر.

  فالجواب: ما قدمنا من عذره في السكوت، وأنا لا نقول: إنهم فعلوا خلاف ما توجبه الشريعة على الإطلاق، وإن كانت هنالك أمور تحتاج إلى تحصيل، وتفصيل ليس هذا موضعه.

  على أنا قد بينا في الخبر الأول في المناشدة من طريق أبي رافع يوم الشورى، لما طلب منه عبدالرحمن البيعة، وعرض عليه ما يتلفظ به فيها، فقال #: (وايم الله: إنكم لتعرفون من أولى الناس بهذا الأمر قديماً وحديثاً، وما منكم من أحد إلا وقد سمع رسول الله ÷ ووعى ما وعيته).

  ثم قال #: (فأسألكم بحرمة رسول الله ÷ لما إن صدقت صدّقتموني، وإن كذبت كذّبتموني ... ونسق الحديث).

  وقال في أول الطريق الثاني من خبر المناشدة من طريق عامر بن واثلة، قال: كنت مع علي # في البيت يوم الشورى، فسمعت علياً يقول لهم: (لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم يغير ذلك؛ ثم قال: أنشدكم بالله ..)؛ وفي هذا من التنبيه ما يغني.

  ثم ما يعقبه من خبر آية الولاية، وخبر الغدير، وخبر المنزلة، وخبر الطير، وغير ذلك مما يشهد له # بالإمامة، وهذا حد ما يمكنه ويسقط عنه الفرض في ذلك الوقت.

  وعلى أنه # لم يغفل الكلام والاحتجاج والتعريف أنه أولى بالأمر في مقام