كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[إنكار الفقيه على من قال: إن الإسلام غض بعد وفاة النبي ÷ - والرد عليه]

صفحة 558 - الجزء 3

  وأما الثاني: وهو علمه ÷ بما في ذلك من المصلحة.

  فالجواب: أنه لو لم يكن في شيء من متابعة النبي ÷ مصلحة لوجب بيانه، ولما أوجب تعالى متابعته ÷ على العموم، ولما وصف التأسي به ÷ بأنه حسن، ولما توعد من خالفه بقوله: {لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}⁣[الأحزاب: ٢١].

  وعلى أن الأمة مجمعة على وجوب التأسي به ÷ وإن وقع الخلاف في أفعاله وأقواله، إلا ما علم بالدليل اختصاصه به كالوتر والضحى والأضحية وسوى ذلك.

  وأما تأويلاته الباردة من قوله: ليس في ذلك إلا تعذيب بعضهم على الإسلام، ثم تخليطه أنه ينال بذلك ثواباً جزيلاً، فجعل الثواب على أفعال الكافرين، ولم يفرق بين الثواب والعوض، وكذلك ما رامه من أنه يحصل بالخلاف في الإمامة ما ذكر من الأمور المخالفة للشرع، وهذا غير لازم، لأن أكثر تلك الأمور ليست إلى الأئمة، وما كان من فتوى فليس منهم من يفتي بغير الشريعة متعمداً.

  وأما النكاح والأولاد فكلامه فيه كلام جاهل بالشرع، وبالفرق بين المسائل الاجتهادية والمنصوصة، وبالفرق بين الفاسد من العقود والباطل؛ بل هو من جميع ذلك فيما دل عليه كلامه عاطل.

[إنكار الفقيه على من قال: إن الإسلام غض بعد وفاة النبي ÷ - والرد عليه]

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: والإسلام غض، والناس عهيدون بغير الإسلام - فكذب⁣(⁣١) محض، فهل كان الناس في حياة النبي ÷ عهيدين بغير الإسلام، أو كان الإسلام غضاً، فأخبرني في أي وقت كان الإسلام قوياً والناس


(١) بداية كلام فقيه الخارقة.