[نقل فقيه الخارقة لكلام القرشي في حصر الإمامة في البطنين، ورده عليه]
  وما حد الظاهر؟ وما الفرق بينهما؟ وما أظنك تعرف ذلك.
  ولو كان الأمر على ما تقول لكان لخصمك أن يدعي النص في مجمل قوله #: «من كنت مولاه فعلي مولاه» لأن المراد به الناصر، ويقول: قد نص النبي ÷ على ذلك.
  وآخر يدعي النص بأن المراد به الولي، وآخر يدعي بأن المراد به الصهر، وآخر يدعي النص بأن المراد به ابن العم، وآخر يدعي النص على أن المراد به الحليف.
  وأنت أيضاً تدعي النص فحملت هذا الحديث على معنى من هذه المعاني التي يحتملها؛ إذ هو يحتملها احتمالاً واحداً، ولصرتم في هذه الدعوى بالسواء، فلا فضل لأحدكم على الآخر.
  ونحن لا نسلم لك أن حمل هذا الحديث على معنى من هذه المعاني من غير دليل ولا قرينة يكون ظاهراً، فكيف تدعي النص يا مسكين؟
  ونحن نقول النص عندنا كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. وحدّ الظاهر كل لفظ احتمل أمرين، وهو في أحدهما أظهر من الآخر، فلم يحصل على الظاهر فكيف على النص؟
  وكيف يقول: إن النص ينقسم إلى مجمل ومبين، وحد المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره؛ فإن كان هذا صحيحاً عندك فلا كلام، وإلا فبين لنا حد ذلك واستدل عليه.
  وأما قوله: إن صحة الإجماع وإن كانت مستفادة من النص - فأقول: ليست مستفادة من النص وحده بل الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط.
  وأما قوله: ولولا خشية الإكثار لحكينا مثال كل واحد من هذه الأقسام - فإرجاف ما تحته طائل، ولو حكى ذلك لفضح نفسه بنفسه، إلا أنه أحب التستر والتجمل بالتمويه والتدليس، وظن أنه بالتهجين لخصمه يحصل له راحة وتنفيس؛ فليراجع النظر فيما أورده، والقصد الذي نحاه وقصده.