كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[جواب الإمام # على فقيه الخارقة في مسألة الإمامة وحصرها في البطنين]

صفحة 225 - الجزء 4

  وأما قوله: وما ذكر من المثال بليلة القدر كلام منفصل عما ذكره الإمام # ولعله بناه على ما ظنه من إجماع الأمة على ثبوت الإمامة في النسب الشريف، وقد بينا أن الإجماع واقع على الجواز دون الثبوت، وأن الثبوت فيهم $ والتعيين لهم دون غيرهم كان بعد إبطال ثبوتها في سواهم فلا يبقى إلا هم.

  فأقول: ليس ذلك بمنفصل عما ذكره الإمام لكنه لم يفهم المثل، أما ما زعم من التعيين لهم دون غيرهم فلم يستدل على ذلك، ولا أبطل أنها في جميع قريش حتى يبقى التعيين الذي ذكره، فكيف يدعي الإجماع على الجواز، وأن المراد به التعيين.

  وأما قوله: لما تقرر عند الشافعي أن كون ليلة القدر في العشر الأواخر عنده من باب المظنون لم يحكم بطلاق المرأة إلا في العلم اليقين، وكان لا يحصل إلا في المدة التي ذكرها من حول الحول لأنه يكون آخذاً بالإجماع.

  وكذلك أثبت صحة دليلنا إلى الأخذ بالإجماع، ولم يأت بدلالة صحيحة ولا فاسدة بل ادعى دعوى ظاهرة الفساد، وأصر على الخلاف والعناد، فهو في باب الظن أدخل من الشافعي ¥ فيما ذكره، لو ميز فيما قاله وسطره، وأجال في ذلك فكره ونظره.

[جواب الإمام # على فقيه الخارقة في مسألة الإمامة وحصرها في البطنين]

  فالجواب [المنصور بالله]: عما عقبه من لفظ السؤال وهو جواب فهو أنه وإن كان جواباً عن الكلام الأول ففيه سؤال، وهو ما اعترض به على قول الإمام فلهذا ذكر بلفظ السؤال لهذا الوجه.

  وأما تسليمه لمتن الدلالة، وهو أنها واردة في جواز الإمامة في ولد الحسن والحسين دون وجوبها، وإنما يستفاد وجوبها بآخر اللفظ وهو قوله: ولا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه من جوازها فيهم، فمتى استقام على هذا التسليم بطل سؤاله الذي أورده، وإن نازع فيه ظهر أنه لم يعرف وجه الاحتراز، ولا