كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[جواب الإمام # على فقيه الخارقة في مسألة الإمامة وحصرها في البطنين]

صفحة 231 - الجزء 4

  وهو ينقسم إلى: مجمل ومبين، وخاص وعام، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، ولكل واحد من هذه الأنواع حكم يخصه، وموضع ذلك أصول الفقه.

  وخطاب المحدث وهو كلام النبي ÷ ينقسم إلى: معلوم ضرورة، وإلى معلوم باستدلال، وإلى مظنون.

  فالمعلوم ضرورة: ما ظهر عن الرسول ÷ بحيث لم يختلف فيه اثنان، ولا نظر إلى حال رواته كادعائه النبوة، وأنه خاتم المرسلين، وأفضل البشر، وأن الله أمره بعبادته ونفي الأنداد، والأمر بالصلاة والزكاة.

  والمعلوم بالاستدلال: هو ما ينقله العدد الكثير عن أمثالهم في الكثرة بحيث لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب في مجرى العادة، كالخبر أن النبي ÷ حج قارناً وما أشبه ذلك.

  والمظنون: كأخبار الآحاد، ولو كانت النصوص يعلم المراد بها ضرورة على سبيل العموم خرج أكثر الأحكام من كونه ثابتاً بالنص، ولعدِم الفقيه عليه الحجة.

  فأما علماء المسلمين فالنصوص عندهم: خطاب الله وخطاب رسوله، وهو ينقسم إلى ما قدمنا ويفتقر إلى البيان إن كان مجملاً، ويخصه من أمكنه التخصيص ويفتقر إلى ضرب من الاستدلال.

  وأما قوله في الظاهر فهو مستقيم.

  وأما المثال الذي أورده في ليلة القدر - فكان ينبغي أن يقول الشافعي | لمن خالفه في أنها في العشر الأواخر: قد أجمعتم معي على جواز ليلة القدر في العشر الأواخر، وخالفتكم فيما زاد عليها من أول الشهر وسائر السنة، ولا دليل معكم على ثبوتها في سائر السنة ولا قبل العشر فبقيت العشر موضعاً لليلة القدر؛ إذ لو بطل كون العشر موضعاً لها لكان الكل منا ومنكم قائلاً بأقوال هي