[جواب الإمام # على فقيه الخارقة في مسألة الإمامة وحصرها في البطنين]
  الزَّكَاةَ}[البقرة: ٤٣]، ولم يبين كميتها إلا السنة، وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة: ١٠٣]، فبينه الله تعالى بالأنصبا والمقادير.
  والنص المبين مثل قوله #: «في كل أربعين شاة، شاة» وما شاكله.
  وأما اعتراضه على اللفظ المشترك في خبر الغدير.
  والجواب: أن كل واحد يمكن أن يتعلق بوجه من تلك الوجوه ولهذا كان مشتركاً، لكنا نسلك في الاستدلال به المسالك الأربعة التي ذكرناها، ولا يرد سؤاله إلا على واحد منها وهو أن يبطل كل واحد مما يحتمله اللفظ سوى المالك للتصرف، وقد قدمنا ذلك بحمد الله.
  وأما قوله: ونحن نقول حد النص عندنا: كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، وحد الظاهر: كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر من الآخر.
  والجواب عنه: أن العلم لو وجد ناصراً عليك في جهتك لاستعدى، وكان جديراً بالإنصاف؛ لأن الظلم شيء عظيم لأنك قلت: حد النص عندكم كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه فانظر ما أردت بذلك ويحك؟!
  فهل وجبت الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام إلى غير ذلك من شرائع الإسلام بالنص أو بالقياس أيها الفقيه العلامة؟ وهل أخرج حدك إلا أقل النصوص الشريفة وجداناً كالأمر بالقتال وشبهه.
  فهلا قلت: حد النص هو الخطاب من الواحد الذي يجب اتباعه، إما لأنه حكيم، أو لأن الحكيم أرسله، أو نقول: الواحد لا يخلو إما أن يكون قديماً أو محدثاً.
  فالقديم هو الله تعالى، والمحدث رسوله، والنص من قبل الله معلوم ضرورة، وهو الخطاب بالقرآن الكريم في أنواع الأقسام(١).
(١) الأحكام (نخ).