كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بيان أنه لا يجوز ترك الرد على الشبه الواردة على الإسلام وتفنيد زعم الفقيه]

صفحة 304 - الجزء 4

  بخلاف الأعلام السود، التي دفعها إمام الفقيه إلى أمرائه وسلاطينه، لا يفقد تحتها شيء من أنواع المعاصي من قوم لوط إلى اليوم، والخطبة من فقهاء السوء تحتها قائمة، وأحكام الإمامة لازمة، فأي الفريقين أحق بالأمن.

  فتيقظ فقد أنامك العناد في موضع اليقظة، وأعمى بصرك فرط البغضة لصالحي العترة، فإن ورثته فبئس الموروث، وإن كسبته فأخبِث به مكسباً! وأخسر بها صفقة!

[بيان أنه لا يجوز ترك الرد على الشبه الواردة على الإسلام وتفنيد زعم الفقيه]

  وأما ما ذكر من أن بعض أهل ناحيته أجاب بجواب، ولعله لم يصل ولا شك أنه لم يصل قال: أو وصل فأفحم عن الرد عليه - فهذا اعتقاد فاسد؛ لأن عندنا أنه لا يجوز ورود شبهة على الإسلام إلا ويقدر الله أهل الحق على جوابها لحراسة الإسلام وأهله.

  وأما امتناع أكثرهم لأن الرسالة من سقط المتاع - فليس إلى الفقيه تقويم ما لا يعرف، إنما يعرف الدرّ أربابُه، والجوهرَ أصحابُه،

  وَكَمْ مِنْ عَائبٍ قَوْلاً صَحِيْحاً ... وآفتُهُ مِنَ الفهْمِ السَّقِيْمِ

  ولكنْ تَأْخُذُ الآذَانُ منه ... على قَدْرِ القَرَائِحِ والعُلُوْم

  ولعل الفقيه أجالها في ذهنه الفاسد، ورام سبكها بطبعه البارد، فأجال حولها بحواره، ولوَّث جوهرها بغباره، فمثل ذلك قد يكون:

  ومَنْ يَكُ ذا فَمٍ مُرّ مريضٍ ... يَجِدْ مُرّاً به الماءَ الزُّلالا

[الرد على زعم الفقيه أن دعوة الإمام (ع) خالفت الكتاب والسنة]

  وأما قوله: خالفت الكتاب والسنة - فقول من لا يدري ما يقول، ولا يعرف الفرق بين المسموع والمعقول، والفروع والأصول، كيف تخالف الكتاب والسنة، وهي من الكتاب والسنة.

  ويحك هل تجاوزها إلى غيرها، أو أورد مصنفها حجة واحدة من غير الآثار