كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بحث في اللهو وأنواعه وما ورد فيه من الآثار]

صفحة 571 - الجزء 1

  وسأل رجل الحسن، فقال: أيجوز لي أن أشتري جارية وأعلّمها الغناء ليزداد ثمنها؟ فقال: سألتني مسألة ما سُئلت عنها قط، ولكني أحدثك بما أثنى الله تعالى على عبد من عباده، فقال: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ}⁣[مريم: ٥٥]، ولم يقل: كان يأمرهم باللهو واللعب.

  ومنها: من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.

  أبو موسى، عن النبي ÷: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله».

  وعنه ÷: «من لعب بالنرد ثم يقوم يصلي لا يقبل الله صلاته».

  ومَرّ علي # على قوم يلعبون بالشطرنج فأمر رجلاً من فرسانه فخرق رقعها، وأمر بكل رجل منهم فعقل له رجلاً وأقامه عليها، فقالوا: لا نعود، قال: وإن عدتم عدنا.

  وروى واثلة بن الأسقع أن رسول الله ÷ قال: «إن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشناة - يعني الشطرنج -».

  وروى أنه ÷ مَرّ بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: «ما هذه الصور؟ ألم أنهَ عن هذا؟ ألا لعنة الله على من لعب بها».

  سمرة بن جندب: كنتُ ألعب بالشطرنج فمَرّ بي رسول الله ÷ فلم يسلم عليّ، ومَرّ بقوم يلعبون الشطرنج، فقال - ولم يسلم عليهم -: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون».

  فهذه كما ترى آثار متظاهرة نبوية حذفنا أسانيدها كراهة التطويل؛ فليتَ شعري أقد صَحّ لفقيه الخارقة أن خلفاءه الذين زعم أنهم خلفاء يلعبون؟ أم لم يصح؟ فإن صَحّ، فما العذر؟ وإن لم يصح وقع الشك في كمال العقل؛ لأن العلم بالحوادث مما يشترك فيه العقلاء؛ فإن كان من كبير فالحال أكبر وأظهر.

  وتركنا ما جاء في اللعب بالحَمَام وهو من عادتهم عموماً، واللعب بالقرود اختصّ به بعضهم، والمناطحة بين الكباش، والمغاراة بين الديكة والبهائم؛ تركنا