كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نسخة الأمان التي وجه بها يحيى بن عبدالله (ع)]

صفحة 596 - الجزء 1

  ولا سبيل إلى نقض ما جعلتُ لك من أماني، ولا إلى نكثه بوجهٍ من الوجوه، ولا سببٍ من الأسباب، وأني قد أذنتُ لك بالمقام أنت وأصحابك أين شئت من بلاد المسلمين، لا تخاف أنتَ ولا هم غدراً ولا ختراً⁣(⁣١) ولا إقفاراً، حيث أحببت من أرض الله.

  فأنت وهم آمنون بأمان الله الذي لا إله إلا هو، لا ينالك أمر تحاذره من ساعات الليل والنهار، ولا أُدخل عليك في أماني غشاً ولا خديعة ولا مكراً، ولا يكون ذلك مني إليك بدسيس ولا جاسوس، ولا إشارة ولا معاريض، ولا كناية ولا تصريح، ولا شيء مما تخافه على نفسك من حديد ولا مطعم ولا مشرب ولا ملبس، ولا أضمره لك، وجعلت لك أن لا ترى منه انقباضاً ولا مجانبة ولا ازدراءً.

  فإنْ أمير المؤمنين هارون بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب نقض ما جعل لك ولأصحابك من أمانهم هذا أو نكث عنه، أو خالفه إلى أمر تكرهه، أو أضمر لك في نفسه غير ما أظهر، أو أدخل عليك فيما ذكر من أمانه لك ولأصحابك التماس الخديعة لك أو المكر بك، أو نوى غير ما جعل لك الوفاء به؛ فلا قبل الله منه صرفاً⁣(⁣٢) ولا عدلاً، وزبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر طالق منه ثلاثاً بتة، وأن كل مملوك له من عبد أو أمة وسرية وأمهات أولاد أحرار، وكل امرأة يتزوجها فيما يستقبل فهي طالق، وكل مملوك يملكه فيما يستقبل من ذكر أو أنثى فهم أحرار، وكل مال يملكه أو يستفيده فهو صدقة على الفقراء والمساكين.


(١) الختر: هو الغدر فهو عطف تفسير، والإقفار الإخلاء، وكأنه أراد إخراجهم من البلاد. انتهى من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.

(٢) الصرف: التوبة، وقيل: النافلة. والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة. في النهاية وفي الكشاف. ولا يقبل منه صرف ولا عدل: أي توبة ولا فدية.