كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حوار حول حديث: «إن لله حرمات»]

صفحة 285 - الجزء 2

  ÷، بل آذيت أبا بكر وعمر وعثمان، وسائر المهاجرين والأنصار، ولم تحفظ لهم حرمة الإسلام، ولا حفظت حرمة النبي ÷ في ذراريه وأصهاره وأنصاره؛ فأنت الذي لا يحفظ الله لك شيئاً إن شاء الله تعالى».

  فالكلام في ذلك: أنه قال: قد بين المعنى الذي يوجب حفظ رحمه. ولم يدر ما مراده في ذلك فأحال مجهولاً على مجهول، فإن أراد أنه لا يرعى من أهل البيت حرمة أحد إلا من كان على مذهبه فمن كان على مذهبه فهو يخرج عن الدين لتعلقه بمذهب ضلالة.

  وأما قوله: «وأنت أيها الرجل لم تحفظ حرمة الإسلام» ففي الإمكان جعل جوابه مثله، ولكن ذلك لا يثمر علماً من الجنبتين كلتيهما؛ فمثل ذلك لا يحسن.

  وأما أذى أبي بكر وعمر وعثمان في اعتقاد الخلافة لعلي # بالنص، فذلك مذهب وليس بأذى عند من يعقل ذلك، ولا غضب الفقيه ومشاتمته تمنع أهل المذهب الصحيح من اتباع الدليل.

  وأما قوله: «لم ترع حرمة النبي في ذراريه وأصهاره» فأما ذراريه فلا ذرية إلا من الحسن والحسين @ لما أراد الله من نفاذ أمره في تشريف هذا النصاب وكرمه.

  وأما الأصهار والأنصار فلهم حق للصهارة والنصرة، ولكن أين ذلك من الولادة والرحم المشهود لها بالطهارة؟ وحرمة من ذكر ترعى في الطاعة دون المعصية، وخلاف النبي ÷ في نصه على علي # هو معصية ممن ذكره من أبي بكر وعمر وعثمان ومن شايعهم على ذلك، وهم الأكثر؛ لأنه لم يبق على اعتقاد إمامة علي # إلا أهل بيته ومن تابعهم من المهاجرين والأنصار وهم الأقل؛ فنحن نصوبهم في النصرة والمعونة ونشرفهم بالقرابة والصهارة، ونخطئهم في ترك الامتثال للأمر في باب الإمامة، وليس من أصاب في شيء وأخطأ في شيء فصوَّبه مصوب فيما أصاب فيه وخطأه فيما أخطأ فيه بمخط عند