كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حوار مع الفقيه حول حديث المبايعة]

صفحة 286 - الجزء 2

  أهل العقول، بل الخطأ تصويبه في خطئه لأجل صوابه فيما أصاب فيه؛ فتأمل ذلك تجده كما قلنا.

  وأما قولك: فأنت الذي لا يحفظ الله لك شيئاً إن شاء الله؛ فقد نقضت ذلك بمشيئة الله؛ لأن الله لا يشاء القبيح، وتضييع التمسك بالحق لا يجوز من الحكيم.

  فأما على مقتضى مذهب الفقيه فالله تعالى الذي ضيع حرمتهم وآذاهم إلا أن تثبت للعبد فعلاً مفعولاً ينفصل بذاته وحكمه خرجت من مذهبك، وكان النزاع يقع في صور ما عتبت فيه، فما وجب رعايته رعي، وما لزم تضييعه ضاع.

[حوار مع الفقيه حول حديث المبايعة]

  قوله [الفقيه]: «وأما الحديث الذي رواه [القرشي] عن علي # قال: بايعت لرسول الله ÷ على كذا ... إلى قوله: فلما ظهر الإسلام وكثر أهله، قال: «يا علي، ألحق فيها: على أن تمنعوا رسول الله ÷ وذريته من بعده ما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم» - فحديث مطرفي، لأن رسول الله ÷ كان الذي يباشر المبايعة بنفسه، ولم يكل ذلك إلى غيره.

  ويدلك على وضعه قوله: فلما ظهر الإسلام وكثر أهله، قال: يا علي ألحق فيها كذا»، قال [الفقيه]: «فأقول: ليس الأمر هكذا، وإنما النبي ÷ لما بايع في أول الإسلام، وكان خائفاً على نفسه اشترط ذلك لنفسه، ولم يذكر فيه الذرية إنما زاده هذا الرجل نصرة لإمامه، والكذب لنصرة الدين عند بعض المبتدعة جائز، فإن يكن هذا من ذلك فالله أعلم، وسأورد الحديث مسنداً، فإن كنت ذا علم ولك معرفة بالحديث فأورد حديثك كإيرادي، واذكر لي سندك متصلاً كما ذكرت إسنادي، فأقول:

  حدثني شيخي الفقيه أحمد بن علي بن أبي بكر الهمداني، عن أبيه، عن الفقيه أسعد بن حسين بن يحيى بن ملامس، عن أبيه، عن أبي بكر محمد بن محمد اليزيد المكي، عن محمد بن الحسين الأزدي بجميع ما في كتابه كتاب الشريعة، وقال: