كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[إعادة لذكر كيفية صلاة علي (ع) على أصحاب معاوية]

صفحة 358 - الجزء 2

[إعادة لذكر كيفية صلاة علي (ع) على أصحاب معاوية]

  فالجواب: أن ذكر الصلاة هاهنا ليس له تعلق بما نحن فيه، ولعله وقع منه سهواً⁣(⁣١) وما رواه من الصلاة على أصحاب معاوية؛ فإن أراد عند اختلاط القتلى وعدم تمييز المسلمين من الباغين فالصلاة جائزة بنية أنها على المسلمين.

  وإن أراد على قوم معينين من أصحاب معاوية، فذلك لا يصح إلا أن يكون قد صحت له توبتهم كما تاب قوم من أهل الجمل.

  وإن أراد أنه # صلى على من بغى عليه وقتل باغياً ودعا له فهذه رواية يستبد بها لعله وَهَمَ فيها، فقد مر في كلامه ما ينافي ذلك، وقد بينا أن علياً # كان إذا قتل قتيلاً قال: (اللهم إنه عدوك قاتل ليدحض دينك، ويبطل ما جاء به نبيك، فأصْلِ وجهه النار) فهذه صلاة علي # على قتلى معاوية.

  وإن أراد أن الصلاة على الفاسق إذا مات جائزة، فهي مسألة شرعية مع أنه لم يقل بها أحد من أهل البيت $؛ فإن المأثور عنهم أن من ألجئوا إلى الصلاة


(١) قال ¦ في التعليق: كأن الفقيه أراد بذكر الصلاة القدح في حديث: «حرمت الجنَّة على من ظلم أهل بيتي ... إلخ»، بأن معاوية وأصحابه قد ظلموا أهل البيت، فلو صح الخبر لم يكن لصلاة علي # معنى.

ويقال على الفقيه: إقرارك بأن شتمهم كفر ومخالفتهم ضلال، لأنك حملت معنى الحديث على من تقدم من أهل البيت، فأقل الأحوال أن يكون [أي المراد بأهل البيت] علياً والحسن والحسين ... إلخ ما ذكر الإمام، وكذا إقرارك بأن مبغضهم ملعون في الدنيا والآخرة.

وقولك في شعر لك يأتي ذكره:

وعندنا بغضهم كفر وزندقة

وقد ثبت بالضرورة شتم معاوية لأهل البيت $ وبغضه وأصحابه إياهم؛ فكيف يصح لك أن علياً صلى على من ثبت كفره وزندقته؟! بل يكون ما قرَّرته قدحاً في حديثك أن علياً صلى على أصحاب معاوية. تمت.

بل يأتي له أيضاً أن مبغض علي من الملحدين، وخارج عن زمرة الموحدين، ولا أحد من أهل العلم يقول بجواز الصلاة على الملحد الغير موحد. تمت.