[مقدمة في أحكام الأخبار]
  أو لا يكون؛ فإن كان له مخبر أو ما يجري مجرى المخبر، وطابق المخبَر الخبر فهو صدق، وإن لم يطابقه فهو كذب.
  وإنما احترزنا بما يجري مجرى المخبر من الإخبار عما يرجع إلى النفي المحض والسلب الصرف، كالخبر: أن لا ثاني مع الله سبحانه، وما شاكل ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا أبو عثمان(١)، فإنه اشترط العلم(٢) في صحة التصديق والتكذيب، وقد اندرج تحت ذلك ما به يصير الخبر خبراً، وهو ورود الصيغة المخصوصة التي يجوز أن يقابَل موردُها بالتصديق أو التكذيب، فبذلك ينفصل عن سائر أنواع الكلام، ويكون خبراً بالتركيب المخصوص المميز من أنواع الكلام مع الإرادة.
  فنقول: الخبر لا يخلو إما أن يُعْلم مخبره أو لا يعلم؛ فإن عُلم فلا يخلو إما أن يُعْلم ضرورة أو لا يعلم؛ فإن لم يُعْلم ضرورة فهو ما يعلم بالاستدلال.
  وإن لم يُعْلم فلا يخلو إما أن يحصل به غالب الظن أو لا يحصل؛ فإن حصل غالب الظن جاز به العمل دون العلم؛ لأن العمل بغالب الظن مشروع في الدين الحنيفي الشريف، كما نقول في الشهادات وما جانسها، وهذا يختص بأخبار الآحاد، ولا بد لنا نشير إلى تفصيل خفيف؛ لأن هذا الكتاب لا يحتمل كل المراد، وقد أودعنا كتابنا الموصوم بصفوة الاختيار في أصول الفقه ما فيه كفاية بحمد الله تعالى، وإنما أردنا ذلك(٣) ليعلم الفقيه أن العلوم عندنا غير مرسلة، إلا أن يزداد بوقوفه على تبييننا ما نبينه زهداً فيه، كما قال في الرسالة النافعة: إنه لما وقف
(١) هو الجاحظ عمرو بن بحر. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.
(٢) أي الاعتقاد، فإنه اشترط في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد، وفي الكذب عدم مطابقتها، وما لم يكن كذلك فهو واسطة. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.
(٣) لعلّه: أوردنا، وأن الواو سقط على الناسخ، فالمعنى عليه واضح. تمت من والدنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي #.