كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

فصل

صفحة 126 - الجزء 1

  وشروطه، وهل يجب اطراده أم لا، وبقاؤه أو تجدده؛ يخرجنا مما نرومه من الاقتصاد.

  فأما الخبر الذي ينقله المجتهد من العلم ثم تتبعه عليه الأمة فلا يدل على ذلك، لأنه لا يمتنع أن يكون قد اقترن به ما لأجله قطع المجتهد على صحته، فلا يحصل العلم قطعاً لأجله، وقد يتنازع المجتهدان في الخبر كما قلنا قد اجتمعوا عنده، كما في حديث ابن سنان الأشجعي في قصة بِرْوَع⁣(⁣١) بنت واشق رده علي # وقبله عبدالله بن مسعود ¥.

  وحديث عائشة أن النبي ÷ تطيّب لإحرامه قبل أن يحرم فإن عمر رده ورده ابنه عبدالله أيضاً وقبله غيرهما.

  فأما ما يوجب غالب الظن فهو خبر الآحاد، وهو: اسم لما ينقله عدد قليل عن أمثالهم في القلّة إلى أن ينتهي إلى المخبر الأول، ولا تقدير لعددهم، إلا أن حدّهم أنه لا يحصل العلم بخبرهم مستمراً، ومن الناس من قال⁣(⁣٢): ما فوق الأربعة، والخمسة، والعشرين، والسبعين، وأكثر من ذلك في ذلك إلى ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أصحاب بدر، ولسنا نجعل في ذلك تقديراً محصوراً؛ لأن العلم به يحصل من فعل الله سبحانه وتعالى بمجرى العادة، والعدد ليس بشرط.

  وغالب الظن يحصل بخبر الآحاد بطريق الأولى، والعمل بغالب الظن واجب، وبذلك جرت أحوال العقلاء على اختلاف أقوالهم وأحوالهم في أمور المنافع والمضار، وورود الإجماع على العمل بأخبار الآحاد جملة، ولا بد في جواز العمل به من ثلاث شرائط: أحدها: أن يكون سليم الإسناد من المطاعن،


(١) بروع: أهل الحديث يروونها بكسر الباء وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة، وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ويقولون ليس في العربية فِعْوَل إلا خِروَع لنبت معروف؛ وعِتوَداً اسم واد، وابنة واشق بالمعجمة المكسورة. تمت جامع أصول.

(٢) أي: في حد المتواتر. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.