[الكلام في طرق ثبوت الإمامة وكونها شرعية]
  العدل، ولم يخالفه كتاب الله تعالى، ولا شيء معلوم صحته من التواتر».
  فالجواب: أما قوله: «ولو أردت نقل شيء صحيح بخلاف هذا لم تجده أبداً». فإن أراد ما ذكر من خلطته # بالمشائخ في حال الخلافة، والسكوت عن النزاع، وكذا المكاثرة في الفتاوى والصلوات والغزوات، وما جانسه - فقد ذكرنا وجوه ذلك بقدر ما تحتمل هذه الرسالة.
  وإن أراد ما يرومه من الإمامة، وأنه سلم الأمر على طوع - فهذا أمر وقع فيه النزاع من أول ما حدث إلى يومنا هذا، وقد وجه كل فريق ما يحتج به على قوله، وإن كان بعض الاحتجاجات حجة صحيحة ومنها شبهة.
  وأما قوله: «إلا أنك اعتمدت على التواريخ».
  فالجواب: أنا ما روينا إلا ما صح لنا سنده، ولم يظهر لنا ممن روينا عنه ما يجرح في عدالته، ولا علمنا ممن روي عنه إلا الخير، وأمور المسلمين محمولة على الصحة إلا من ظهر منه ما يقدح في روايته ويتغير في وجه عدالته مثل اعتقاده لجواز الكذب؛ فإنه من أعظم ما يصرف عن ثقة المخبر؛ لأن له تعلقاً بالأخبار ما ليس لغيرها، وإن كان الكذب قبيحاً على كل وجه.
  وما ذكر من الحث على الرواية عن الثقة العدل.
  فالجواب: أن ذلك هو الصواب ويجب لنا مثل ما يجب علينا، وهو أن لا نقبل ممن يجيز الكذب جملة! على أنا ما قلنا بإمامته # إلا بكتاب الله وأخبار ظاهرة بين الأمة، والفقيه لا يخالف فيها وإن خالف في وجه دلالتها.
[الكلام في طرق ثبوت الإمامة وكونها شرعية]
  وأما قوله: «ومذهبنا في صحة الإمامة بعد وجود شروطها - إذا بطل النص - بالعقد والاختيار؛ لأن طريق الإمامة ثلاث:
  إما التنصيص من جهة النبي ÷ القاطع للعذر، ونحن متفقون على عدم ذلك.
  وإما التنصيص من جهة إمام العصر سوى النبي ÷ بأن يعين لولاية