كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حكاية إجماع أهل البيت (ع) على أن عليا (ع) لم يبايع طوعا]

صفحة 451 - الجزء 2

  الكتاب والسنة، وقد ثبت أن إمامة سواه في وقته لا تصح، فلو بايع # طائعاً لكان قد خالف الشرع الوارد في ثبوت إمامته، وظهر لك أن العترة $ في سائر الأعصار ما أجمعوا على أنه بايع طوعاً، وهذه دلالة ظاهرة.

  وأما قوله: «سمهم لي».

  فالجواب: أن رجال الإجماع لا يجب العلم بأعيانهم وأسمائهم بل المعتبر اشتهار المسألة أو الخبر عندهم بحيث لا تناكر بينهم فيه، وبحيث أنه لو كان بينهم فيه خلاف لأظهره من يعتقده؛ لأن ما يجوز كتمانه من الخلافيات هو ما كان الحق في جميعه، ويكون كل مجتهد مصيباً؛ فلا يجب إنكار الحق، ولو كان غير مذهب من سكت عنه.

  وأما ما كان الحق فيه واحداً فلا يجوز لمن وقع عنده فيه شيء أن يكتمه سيما ممن هو قدوة في العلم، ومعتبر في الإجماع والخلاف، وأعداد أهل البيت $ عندنا محصورة في المشجرات، وكتب الأنساب والجرائد إلى يومنا هذا معروفون بأعيانهم وأسمائهم وأمهاتهم وآبائهم، ولو شئنا عيناهم في كل قرن، ولكن يكفيك ما بينا لك من العلم إن كنت من أهله في الحال التي يلزم بها حكم الإجماع وصورتها، وأنه لا يحتاج فيها إلى تسمية المجمعين، ولكن الفقيه خلا له الجو فباض وصفر، بل قرقر وهدر.

  وقد بينا أن علياً # امتنع في الابتداء عن بيعة القوم والمعلوم للأمة اتباع ابنيه وامرأته له، وأنهم لا يخالفونه ولا خالفوه، ولا بذلك قائل من أمة محمد ÷، ولا بد من ذكر أئمتهم كما قدمنا وسائرهم تابعون؛ إذ الإحاطة بهم تؤدي إلى استفراغ أعمار، ونساخة كتب جمة، وإلا فليسوا بمهملين - سلام الله عليهم - عند وليهم وعدوهم، وجرائدهم في دار العباسية مضبوطة عليها خطوط النقباء الفضلاء من جميع الأقطار؛ فاعلم ذلك أيها الفقيه إن كنت ممن يعلمه.