فصل
  وكذلك رجوعه إلى خبر عبد الرحمن في قصة الطاعون لما أراد الشام، فشاورهم، فأجمع ملؤهم على اقتحام الشام، فقال عبد الرحمن: سمعتُ النبي ÷ يقول: «إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخل عليه، وإذا نزل بلداً وأنت فيها فلا تخرج عنه».
  وكذلك رجع إلى حديث الضحاك بن سفيان الكلابي في توريث المرأة من دية زوجها، وكان يرى الدية تفارق المال من حيث لم يتقرر ملك الزوج فيها، فلما روى له الضحاك أن النبي ÷ أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رجع إلى ذلك وترك رأيه.
  وكذلك رجع إلى خبر حمل بن مالك في الجنين أن فيه غرةً عبداً أو أمة، وكان ذلك أيضاً بعد المناشدة، وكان يفاضل في دية الأصابع كما قدمنا ذكر ذلك فكان يقول في الإبهام خمس عشرة، وفي المسبحة والوسطى عشر عشر، وفي البنصر تسع، وفي الخنصر ست، وترك ذلك لكتاب عمرو بن حزم أن في كل واحدة عشراً.
  وقدمنا ذكر عمر في ذلك لطول أيامه وكثرة الحوادث فيها، وإلا فقد كان في أيام أبي بكر ما يدل على ذلك وإن لم يكثر، فإن أبا بكر لما عظم عليه الخطب في سهم الجدة رجع إلى خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بعد ما قال: لا أجد لها في كتاب الله شيئاً، وسأل المسلمين عنه، ثم أخبر أن النبي ÷ فرض لها السدس، ورجع عثمان إلى حديث قريعة في أمر السكنى.
  وأمير المؤمنين # وهو الحجة العظمى لعصمته كان يقبل أخبار الآحاد عن رسول الله ÷ وكان يقول: كنتُ إذا سمعتُ من رسول الله ÷ حديثاً نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدّقته، وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال: قال رسول الله ÷: «ما من رجل أذنب ذنباً فتوضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين إلا غفر الله له».
  ورجع إلى خبر المقداد فيما رواه له في شأن المذي في حديث فيه: استحييت أن