[الفرق بين إرادة الإجبار وإرادة الاختيار والرد على شبهات الفقيه]
  وإن قُطِّعوا عليه إرباً، وأنزل عليهم أعظم العذاب والنكال، بأن يعلم تعالى أنهم لا يختارون عنده فعل شيء من ذلك الإيمان، فلا يجب بنفي القدرة عليه إثبات عجز عنه، ولا جواب لهم عن ذلك».
  فالجواب:
  أما قوله في الجواب: «هذا جهل ممن ذهب إليه، وغلط ممن اعتمد عليه، فإن الله ø لو أراد منهم الإيمان على سبيل الإجبار، لكان على ما قال».
  فالجواب: أن تجهيله وادعاء الغلط على من قال بذلك، ثم قوله(١) بعد ذلك بصحته، جمع بين النقيضين، إلا أن يكون قد أحب الدخول في الجهل والغلط على قوله، فله ما اختار، على أن قوله هذا جهل وغلط قد يتناقض على وجه، فكيف يجمعهما مطلقاً؛ لأن من يكون عالماً بالشيء قد يفعل خلافه سهواً، ولا يسمى جاهلاً؛ لأنه لم يعتقد ذلك الشيء لا على ما هو به؛ بل لم يخطر بباله اعتقاده أصلاً.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولكنا نقول: لو جاز أن يريد منهم الإيمان طوعاً ولا يكون ولا يلحقه عجز ولا تقصير عن بلوغ مراده، لجاز أيضاً أن يريد الإيمان منهم على سبيل الإلجاء والإكراه ولا يتم مراده من ذلك، ولا يلحقه بذلك عجز ولا تقصير عن بلوغ مراده».
  فالجواب: أن ما عارض به من إرادة الاختيار لإرادة الإلجاء(٢)، أن الإلجاء
(١) قال ¦ في التعليق: الظاهر أن الفقيه قصد بالتجهيل في شأن إرادة الفعل على سبيل الاختيار من أنه لا يجب عندها حصول المراد، لكنه طواها في أول جوابه وهي مذكورة في ضمنه، وكأنه قال إن الفرق بين الإرادتين جهل.
(٢) قال ¦ في التعليق: أظن هنا سقط أو قلب فلعل أصل العبارة: فالجواب أن ما عارض به من إرادة الإلجاء لإرادة الاختيار إنما يكون بأن يمنعهم عن الفعل ويحول بينهم وبينه بالحوائل أو يخلق في قلوبهم العلوم التي تدعوهم إلى حصول المراد لا محالة أو يخلق تعالى نفس الفعل الذي رام حصوله بالإلجاء؛ فمتى رام ذلك ولم يحصل انكشف أنه غير قادر على منعهم من الفعل الذي كره وقوعه أو غير قادر على خلق الدواعي من العلوم الضرورية التي يفعلون عندها لا محالة كما نعلمه ... إلخ. أو غير =