كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الخليفة العباسي ليس من واعية أهل البيت (ع)]

صفحة 170 - الجزء 3

  يوجب ثبوت أئمة؛ لأن كل بلد فيها من يقهر في جهته، ولأنه يؤدي إلى التنقل فقد يصير الغالب مغلوباً، والمغلوب غالباً.

  وأما مَنْ يدعي ثبوتها لقريش، فبطلانه لما بينا أن الإمامة شرعية، فلا توجد أوصافها ولا طرقها إلا من الشرع، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك، سوى ما يدعى من الإجماع على إمامة أبي بكر، وقد ثبت بطلان دعوى الإجماع فيها. أو قوله ÷: «الأئمة من قريش» وهذا لا يخالف ما ذهبنا إليه، لأن (مِنْ) هاهنا إن كانت لبيان الجنس، فهم من الجنس، بل هم من خيرهم، ولم يدل دليل على ثبوتها لسائر قريش، لبطلان دعوى الإجماع على إمامة أبي بكر.

  وإن كانت تفيد التبعيض، فهم بعض معين، ووقع الإجماع عليه، وبطل ما سواهم؛ لما قدمنا من أنه لا دليل عليه من إجماع ولا غيره.

  وبطل تعيينها في أولاد الحسين #؛ لأن من يدعي ذلك من الإمامية يبنيه على النص على أعيان الأئمة، وقد بطل؛ إذ لو كان صحيحاً لوجب أن يعلمه كل مكلف بالإمامة؛ لأنه يجري مجرى إزاحة علة المكلف، وقد علم خلافه.

  فمتى جازت فيهم وبطل جوازها فيمن سواهم، فلو بطل ثبوتها فيهم لخرج الحق عن أيدي الأمة، وذلك محال، فصح أنها مقصورة عليهم، دون من عداهم من الأمة.

[الخليفة العباسي ليس من واعية أهل البيت (ع)]

  وأما قوله: «وأما ما ذكره [أي محيي الدين] من قول الرسول ÷: «من سمع واعيتنا أهل البيت»، فلا⁣(⁣١) خلاف أن العباسي من أهل البيت، وقد سمعنا واعيته، وأجبنا دعوته، امتثالاً لقول النبي ÷ فيما ندبنا إليه، وحضنا عليه، ولو أجبنا إمامك فيما يقول، لكنا قد خالفنا النبي ÷».

  فالجواب: أما قوله: «قد أجاب دعوة العباسي» فقد دللنا على أن الإمامة بعد أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين $ محصورة في ولدهما، دون من


(١) بداية كلام فقيه الخارقة.