كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بيان الأولى باتباع الإمام زيد (ع)]

صفحة 218 - الجزء 3

  والجواب: أنا قد بينا من مسائل الأصول ما يقول أهل الجبر بنقيضه، وأن الأول رأي أهل البيت $، لا نعلم من زيد ولا سواه خلافاً في مسألة واحدة من تلك المسائل، بل هو المخالف فيها كما قدمنا.

  فإن كان يعلم من زيد بن علي # خلافاً في مسألة واحدة مما خالفنا المجبرة والقدرية والمرجئة، فيعينها ويبينها، ويضيفها إلى رجالها أو إلى كتابها، ولن يجد ذلك أبداً، ولكن قد غلبت عليه الوقاحة، فصار يحكي ما أراد، ولا ينظر حصول علم، ولا صحة إسناد، وهكذا يكون الجهل، فنسأل الله التوفيق.

  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: فبابها رحيب - فلسنا⁣(⁣١) ننكر ذلك، إنما عرَّفناه أنا موافقون لزيد بن علي # في أصوله وفروعه، وذكرنا طرفاً منها، ليستدل بما عرف على ما لم يعرف».

  والجواب: أنه إن قنع بموافقته لزيد بن علي # لمَّا تورع من التبري عن أبي بكر وعمر، والقول في أقل الفروع بقوله - فَلَأن نحكم بأنا أولى باتباعه؛ لاتباع تصانيفه التي من جملتها الجامع في الفقه، ومنه هذه المسائل التي تبعه فيها الفقيه، وعلى أن الفقيه ما تبع زيداً # فيها لأنه زيد بن علي # وأنه إمام؛ إذ لو كان كذلك لتبعه في سائر أقواله، مثل التأذين بحي على خير العمل، ومثل التكبير على الجنائز خمساً، ومثل وجوب القراءة في الصلاة في ركعة واحدة لا غير، وفي قراءة سورة أو ثلاث آيات مع الفاتحة، وفي أن الجمعة لا تقام بسلطان ظالم، بل لا بد من إمام للأمة، سابق مجتهد، يجب الجهاد بين يديه، ويقيم الحدود، ويأخذ الحقوق طوعاً وكرهاً، ويضعها في أهلها على ما يراه.

  ومثل تكملة أحد النقدين في وجوب الزكاة، وفي اعتبار طرفي الحول في وجوب الزكاة مع كمال النصاب، دون استمرار الملك في سائر الحول، وفي اعتبار


(١) بداية كلام فقيه الخارقة.