[استحقاق أهل الكبائر للخلود]
  فالجواب: أن شيخه لو اصطنعنا لذكر الخلود لأن عنده ينقطع الخصام، فأما الكتاب الكريم والسنة الشريفة فلم يقع لأيهما التزام.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولم يؤثر ذلك عن النبي ÷ فيكون فيه حجة».
  فالجواب: أن الأخبار قد وردت في ذلك، وقد قدمنا منها ما تحتمله هذه الرسالة، ولو تقصينا ما يروى في ذلك لطال به الكتاب، ولعل فيما ذكرنا غُنية للفقيه، فأما لسواه فالخبر الواحد يكفيه، لأنه ÷ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولو أُثِر أيضاً لم يكن فيه حجة، لأن التخليد غير مذكور فيه».
  فالجواب: أنه قد أثر الوعيد، واستحقاق العقاب والخلود، فلينظر فيما قدمنا من الأخبار، عن النبي المختار، ÷ ففيها شفاء لذوي الأبصار.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «والقذف فهو دون القتل، وذلك لا خفاء به».
  فالجواب: أنه وإن كان دونه، فالكل قد عد من الكبائر، والنار درجات، كما أن الجنة درجات.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة] في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ... الآية}[النساء: ٩٣]: «فالآية قد وردت في رجل قُتل له أخ، فأخذ ديته من القاتل، ثم ارتد، فوثب على القاتل فقتله».
  فالجواب: أن الوعيد ورد مطلقاً في القاتل متعمداً، فلا يخرج عنه إلا ما قام دليله، ممن أقاد من نفسه، أو تاب بعد موت وارثه، أو كان القتل قَوَداً، وما أشبه ذلك؛ فأما تخصيص العموم بذكر السبب، أو الحكم فيه بالقصر عليه، فذلك باطل، لأن الحجة الخطاب دون السبب، ولم يقل به قائل(١)، وفيه إضاعة
(١) قوله: (فأمَّا تخصيص العموم بذكر السبب أو الحكم فيه بالقصر عليه فذلك باطل؛ لأن الحُجَّة الخطاب دون السبب، ولم يقل به قائل): قال ¦ في التعليق: فيكون معنى الآية على كلام الفقيه: =