كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بحث حول وجوب إجابة داعي الله، ومن هو]

صفحة 325 - الجزء 3

  خلق الأفعال أو الإرادة أو القضاء والقدر أو غير ذلك.

  فأي مسألة عرف فيها أقوالهم مخالفة لأقوالنا حكاها، وصحح طريقها، وكان بعد ذلك النظر فيما يتعلق بذلك.

  فأما مجرد الدعوى فلا يقبل قوله إلا أمثاله، فكيف يبعد عن الوالد ولده، ويدنو منه عدوه؛ لأن من عادى الولد فقد عادى الوالد، وقد بينا الاتصال بما لا يمكن منه الانفصال.

  ولأنه على مذهبه لا يصح له النفار عن ضلاله؛ لأن كل ضلال في الدنيا وكفر وفسق هو عنده إرادة الله تعالى وفعله، لا فاعل له غيره، ولا محدث له سواه، وقد صرح بذلك في رسالته مراراً، وكتبه أسفاراً، فكيف ينفر عن إرادة الله، أو ينكر مشيئته، أو يسفه حكمته؟! ولا يصح له ما يروم من تخطئتنا إلا بنفي أفعالنا عن الله وإضافتها إلينا؛ ليصح له وصفها بالقبيح، فقد صار مذهبه الفاسد في حيرة، فلا يبعد الله غيره.

  وقوله [أي فقيه الخارقة]: «وأما الحديث فقد امتثلناه بإجابتنا للإمام العباسي، وهو من أهل البيت قطعاً ويقيناً».

  فالجواب: أنا قد بينا أن الإمامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين، فلا تجوز في غيرهم عباسي ولا سواه، فإن كان له إيراد فليعتمد على الدلالة، ويدع التمويه الذي هو فيه؛ فتارة يجعل الداعي هو النبي ÷، وتارة يرجع ويقول هو إمامه العباسي.

  وسيقف⁣(⁣١) على شيء من خصائصهم، وما كان من سيرهم في أنفسهم، وأزواجهم وأولادهم ورعاياهم، وما يتصل بذلك، مما إذا أنصف من نفسه علم أن البطنين أولى بالاتباع.


(١) سبق هذا في الجزء الأول، وهذا يدل على أن تأليف هذا الجزء كان قبل الجزء الأول.