[بحث حول قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله ...} الآية]
  مذهبه قال هو باطل، حجة كان أو خبراً، لمجرد الإنكار، لا بدليل ولا استبصار، وما ورد عليه من دلالة لا يجد لها مدفعاً؛ قال ليس كما ذكر، وأنكر أن يكون عليه دليلاً، وهذا أمر لا يعجز عنه أحد، وكان أولى به مقابلة الحجة إما ببيان أنها شبهة فيكسرها، وإما إن كانت صحيحة فيقبلها، فأما بمجرد الإنكار فلا يحصل علم ولا استبصار.
  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: لو حُمل على الموالاة لم يكن للتخصيص بقوله: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٥}[المائدة]، وجه؛ إذ الموالاة لمن وصف بهذه الصفة، ولمن لم يوصف بها من المؤمنين - فلسنا(١) نسلم له ذلك؛ لأن من لم يقم الصلاة ويؤت الزكاة لا تجوز محبته ولا موالاته، وهل يسمى عندك مؤمناً من ضيع الصلاة ولم يؤت الزكاة؟ حتى تجب موالاته على أصلك ولست تقول هذا أبداً».
  والجواب: أنا قد قصدنا بالإلزام على ما في ظاهر الآية؛ لأنها جمعت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع، ولم يوجد ذلك إلا من علي #، فكيف يحمله الفقيه على من يقيم الصلاة على الانفراد، ومن يؤتي الزكاة في غير حال الركوع؟ لولا الغفلة عن معرفة وجوه الاستدلال.
  ثم قال: «وقوله [أي محيي الدين]: ولو كانت الآية واردة في جميع المؤمنين لبطلت فائدة التخصيص بإيتاء الزكاة - فقد(٢) ظهر بما قدمنا أن تارك الزكاة غير ولي لله ولرسوله، ولا الله ورسوله وليّان له».
  والجواب: أنه لم يتخلص عما ألزمه، من أنه لو كان المراد بالآية الموالاة لبطلت فائدة التخصيص بإيتاء الزكاة في حال الركوع، فبطل أن يكون المراد بالآية الموالاة فقط.
(١) بداية كلام فقيه الخارقة.
(٢) بداية كلام فقيه الخارقة.