[شبهات للفقيه على آية الولاية، والرد عليها]
  المؤمنين، وذلك بما قدمنا، من أن ظاهرها يقتضي ثبوت ملك التصرف لمن ذكر فيها على المخاطبين، وهم المؤمنون، ومن المحال أن يكون الكل من المؤمنين أولياء ومولىَّ عليهم في أمر واحد، فيجب أن يكون المراد بالآية أن بعض المؤمنين مالك التصرف على سائرهم، وكل من قال إن المراد بها ذلك قال بأن ذلك البعض هو أمير المؤمنين #.
  والوجه الرابع: أنه متى أمكن حمل كل واحدة من الآيات التي ذكر فيها الجمع قبل هذه الآية وبعدها على فائدة غير فائدة الأخرى وجب ذلك، سيما في كلام الحكيم، لتكثير معاني كتاب الله تعالى، ولا يقتصر على فائدة واحدة.
  والوجه الخامس: أن ما ذكره من معاني الآيات، لا يخالف ما ذكرناه في معنى الآية، وهو الإمامة، فتحمل الآية على ذلك، ويحمل ما تقدمها وما تأخر عنها على ما يحتمله سائر المعاني، ولا تناقض في ذلك، وإنما كان يصح احتجاجه لو لم تحتمل الآية إلا ما تحتمله سائر الآيات من المعاني، فكيف وقد بينا أنه # المراد بها دون غيره وأنَّ حملها على معنى الإمامة الذي هو ملك التصرف لا يخالف معاني سائر الآيات، فصح ما رمناه، والحمد لله على نعمه.
[شبهات للفقيه على آية الولاية، والرد عليها]
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ولأن اللفظ لفظ الجمع في الآيات كلها، يدلك على ذلك أنه قال: (الذين) وإنما يستعمل ذلك في الجمع لجميع المؤمنين، فأما الواحد فيقال: (الذي) ويقال له مؤمن».
  فالجواب: أنا حملنا لفظ الجمع هاهنا على أن المراد به الواحد، وهو علي # للوجوه التي قدمناها: أحدها: أنه يستحيل بأن يحمل على الجمع؛ لأنه يصير كل مؤمن ولياً ومولى عليه. والثاني: إجماع العترة على أنه # المراد بها دون غيره.
  والثالث: أنه تعالى ذكر الموصوفين في الآية بصفة لم توجد إلا فيه # وهو إيتاء الزكاة في حال الركوع، وقد تقدم جميع ذلك، فصرفناه إلى المجاز وهو