كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[دعوى الفقيه أن الآية تقضي بالولاية لعلي # في زمن النبي ÷ والرد عليها]

صفحة 344 - الجزء 3

  سائر الأمة في زمن النبي ÷؛ لأن الله تعالى جمع بينه وبين رسوله وبين علي على زعمكم بواو الجمع التي تقتضي التشريك ولا تقتضي الترتيب، فلما لم يقل بذلك أحد في حياة النبي ÷ لم يقل به بعد موته».

  فالجواب: أنا نخرج وقت النبي ÷ بالإجماع على أنه لم يكن لعلي # فيه أمر بنفسه، ويبقى ما بعد وفاته من الأوقات بلا فصل داخلاً تحت النص، ويكون ما قلناه عملاً بدليل الآية والإجماع.

  وجواب آخر: وهو أنه # استحق ملك التصرف بالآية في وقت النبي ÷، ويكون الواجب في ذلك الوقت هو اعتقاد إمامته، وأنه صاحب الأمر دون غيره ممن لم يرد فيه مثل ذلك النص، ووجوب تعظيمه، والعزم على القيام معه عقيب موت النبي ÷.

  فأما التصرف بتصرفات الأئمة، فلا يكون إلا بعد موت النبي ÷، فلذلك قلنا: إن النص عليه # ثابت وعلى ولديه @ من النبي ÷ وأنهما يستحقان الإمامة، كما استحقها علي # بالنص، وأنهم أولى بها من كل أحد من الناس، ويكون إنفاذ التصرف من كل واحد منهم $ على الترتيب بعد موت النبي ÷ بالإجماع.

  ولما ثبت من أنه لا يجوز تصرف إمامين في وقت واحد، بخلاف الأنبياء في هذا الباب، فبطل ما قاله فلما لم يقل بذلك أحد في حياة النبي ÷ لم يقل به بعد موته، لما تقدم من أن الاستحقاق حاصل لظاهر الآية، ونفاذ التصرف زائل لما انعقد عليه الإجماع.

  وهذا كما نقول في الوصي: إن الوصاية ثابتة له في حال حياة الموصي، بمعنى أنه ليس لأحد أن يتصرف بعد موت الموصي سواه، أو بأمره، وإن لم يكن له نفاذ التصرف في حال حياة الموصي، وعلى أنهم يسألون عن مثل هذا في عهد أبي بكر إلى عمر، فلا يجدون بداً مما قلنا لو كان عقده صحيحاً.