[شبهات الفقيه حول إمامة علي # والرد عليها]
  يتصرف في وقت الاستحقاق والملك، وأين نظير ذلك من الفقه؟».
  والجواب: أن نظيره ما قدمنا في الوصي، فإنه يستحق التصرف في مال الموصي وأحواله، ولا يصح أن يمنعه وارث ولا غيره، ولا يحتاج إلى تجديد عقد، وإنما قلنا ذلك لأن موسى # جمعت له الإمامة إلى النبوة، وأعمال الإمامة لا تصلح في وقت واحد، لأكثر من شخص واحد بخلاف النبوة فإنها تصلح في وقت واحد، لأكثر من شخص واحد.
  وإنما كانت أعمال الإمامة تصلح لهارون # بالخلافة، فاعلم ذلك إن كان لك في العلم نصيب، ولو لم يكن مستحقاً لذلك، لكان هو وسائر الناس على سواء في المنع من التصرف في مال الغير إلا بوجه شرعي، ومعلوم أن له من المزية في ذلك ما ليس لغيره، ولا يحتاج في نفاذ التصرف الذي أوصي به إليه بعد الموت إلى من يعقد له ما لم يعزله في حال حياته، وهذا أمر ظاهر.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ومن سلم لك دعواك أولاً في استحقاق التصرف، وملكه إياه، في حال حياة النبي ÷، حتى يستحقه بعد موته».
  فالجواب: أنه وإن لم يسلم استحقاق التصرف لعلي #، فإن الدليل من الآية وما يأتي بعدها يأطره على ذلك أطراً(١) على ما قدمنا، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء تعالى.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «ويستحقه بعد موته» - فهو(٢) غلط في الحكاية، لأنا قلنا: إنه يستحقه في الحياة، وينفذ بعد الوفاة، وتلخيص ما ذكرنا إن كان ممن يعقل ما نقول: إنه استحقاق مكيف فنقول: يستحق في حياة النبي ÷ نفاذ التصرف بعد الوفاة، ولا نقول: يستحق في حال حياة النبي ÷ نفاذ التصرف في حال حياته ÷، فإن كان للفقيه ذهن بمعرفة الكيفيات فهذا منها.
(١) الأطْر: عطف الشيء. تمت قاموس.
(٢) بداية جواب الإمام #.