[شبهات الفقيه حول إمامة علي # والرد عليها]
  بالإجماع، ويبقى سائر الأوقات داخلاً تحت الدلالة.
  والوجه الثاني: أنا بينا أن الاستحقاق ثابت في وقت النبي ÷، وبذلك ثبتت إمامته، ويجب اعتقاد صحتها، وأنه أولى بذلك المقام من سواه، ويجب العزم على متابعته، وملازمة طاعته، من عند وفاة النبي ÷، وشبهنا ذلك بالوصي الذي يثبت له استحقاق الوصاية، وثبوت عقدها من الموصي ما لم يعزله، ويكون نفاذ التصرف بعد الموت لا يحتاج إلى تجديد عقد من غيره، ولا يصح منعه من ذلك، ولا الاختصاص بشيء مما أوصي إليه به إلا من تحت أذنه، كما في النص على الحسن والحسين من قوله ÷: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا» والقيام يراد به التصرف، والقعود ترك التصرف لمانع، كوقت النبي، ووقت أبيهما، ووقت الحسن في حق الحسين.
  أو عذر لعدم القدرة على الاستقلال بالأمر، كحال علي بعد النبي ÷ وكحال الحسن # مع معاوية، فهو الإمام دونه وإن مُنِعَ من التصرف، ولا تزول الإمامة عنه، وفي حديث النص عليهما: «وأبوهما خير منهما»، فما جاز لهما جاز لأبيهما بطريق الأولى؛ فتأمل ذلك إن كنت من أربابه.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «وليس هذا من الوصية في شيء، ولا مشابهة بينهما بحال؛ فأخبرني أيها القدري أين وجه التشبيه بين ما ذكرت من معنى الآية، وبين الوصية؟ ولن تجده».
  فالجواب: أن قوله: ليس هذا من الوصية في شيء، ولا مشابهة بينهما بحال قول باطل؛ لأنا قد بينا وجه الشبه، وهو أنه عقد ممن له التصرف، لمن يجوز تصرفه، فيما عقد له، على وجه لولاه لما صح التصرف منه، فقلنا: عقد لأنه هو الذي يدور الكلام عليه، وقلنا: ممن يجوز تصرفه، لأنه لو عقد غير من يجوز له التصرف على وجه من الوجوه لم ينعقد كالأجانب، فإن نص أحدهم على الإمام، أو العقد له، أو الوصية في مال الغير بغير أن يكون له ذلك، لا يصح.