[دعوى الفقيه أن خبر الغدير لا يراد به الإمامة والرد عليها]
  الاجتزاء بهذه الرواية في ذلك؛ فكيف يقول الفقيه ما قال: وأما حديث المناشدة فمشهور، غير أنه كان بعد قتل عثمان، وقال: لأن فيه: أفيكم أحد صلى القبلتين مع رسول الله ÷ غيري؟ قالوا: اللهم لا.
  ولا يجوز ذلك في المشائخ الثلاثة؛ لأنهم كلهم كانوا قد صلوا القبلتين مع رسول الله ÷، وكذا كثير من الصحابة ¤، ولعل أمير المؤمنين # أعاد المناشدة بعد قتل عثمان كما روى الفقيه، وكانت أولاً يوم الشورى كما روينا، ولهذا لم نرو في يوم الشورى ما رواه الفقيه من صلاة القبلتين، ويكون في ذلك الجمع بين الخبرين، على الوجه اللائق بالعلم وطريقة أهله.
[دعوى الفقيه أن خبر الغدير لا يراد به الإمامة والرد عليها]
  ثم قال: «قال القدري: ثم ذكر استدلال الإمام # بخبر الغدير، وحكى قول عمر عند سماعه، وحكى سبب ذلك مستوفى، وشيئاً من طرقه، وحكى خطبة النبي ÷ ذلك اليوم مستوفاة، مما يثلج الصدر، ويوضح الأمر.
  ثم قال بعد ذلك: فالجواب(١) وبالله التوفيق: إن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة، وليس يراد به ما ذكرت لمعنيين: أحدهما: أن علياً # في وقت بيعة أبي بكر وعمر وعثمان لم يحتج به، ولم يظهره، ولا نقل ذلك عنه.
  وحكى(٢) تنازع المهاجرين والأنصار وما جرى يوم السقيفة إلى آخر ما ذكر.
  والكلام(٣) عليه: أن قوله إنه من الأحاديث المشهورة؛ يقتضي أن الصحابة كانت به أعرف، ولو صح أنه # لم يذكره فلعلمه بأنهم عارفون به، فلا فائدة في إعادته.
  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن معناه أن النبي ÷ علم بما يجري على أهل بيته
(١) القول هنا للفقيه في رسالته الأولى (الدامغة).
(٢) أي فقيه الخارقة وذلك في رسالته الأولى الدامغة.
(٣) الكلام للشيخ محيي الدين ¥.